-مشروعية الوضوء من الكتاب والسنة
معلوم أن من الدين بالضرورة الطهارة من الحدثين، وهو شرط من الشروط لصحة الصلاة، وجاء ذلك في الكتاب والسنة.
أما الكتاب
فقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون). سورة المائدة الآية (6).
فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، لكن ان كان الانسان مريضا أو لم يجد الماء، فله أن يتيمم، صعيدا طيبا، والصعيد ليس المراد به التراب فالتراب أخص، والصعيد أعم، فالصعيد في اللغة هو وجه الأرض، سواء رملية، أو صخرية، أو ترابية، ونحو ذلك.
وأما السنة
فما روى مسلم عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول (لا تقبل صلاة بغير وضوء). وروى مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه قال) قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (لا تقبل صلاة أحدكم، اذا أحدث، حتى يتوضأ). والقبول هنا معناه الذي يترتب عليه الاجزاء، واسقاط الفريضة على المصلي، وتبرئة دمته.
فالصلاة لا تصح الا بوضوء، ومن صلى بدونه فلا صلاة له.
|