3-صفة الوضوء
روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن حمران مولى عثمان، أن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) دعا بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، وفي رواية البخاري غسل كفيه ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الايناء، فمضمض و استنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال عثمان بعد أن فرغ من وضوءه، رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) توضئ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفرله ما تقدم من ذنبه.
كان ابن شهاب، وكان علماؤنا يقولون، هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.
4-شروط الوضوء
والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني أن الشيء المشروط بشرط اذا عدم شرطه، عدم هو أيضا، فلا صلاة بغير طهور، اذا عدم الطهور عدمت الصلاة.
الشرط الأول (النية)
ومحلها القلب ولا يشرع التلفظ بها أبدا لعدم تبوث ذلك عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
الشرط الثاني (التسمية أول الوضوء)
وهي قول (بسم الله)، روى ابن ماجه بسند حسن من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال (لاصلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وفي رواية لسهل بن سعد الساعدي، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار).
لكن اذا نسي الانسان التسمية في الوضوء فلا حرج ولا شيء عليه، ووضوءه صحيح لقوله تعالى (ربنا لا تؤاخدنا ان نسينا أو أخطأنا). وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال (نعم لكم ذلك، لن يؤاخدكم الله اذا نسيتم أو أخطأتم).
الشرط الثالث (الموالات)
وهي التتابع في غسل الأعضاء، بمعنى ألا يكون هناك فاصل كبير بين غسل الأعضاء، لأن الفاصل اذا طال لا يجوز للمتوضئ أن يعود ويبني لا ماسبق، بل يلزمه اعادة الوضوء، أما اذا كان الفاصل قصيرا فلا يضر ذلك ان شاء الله.
وهذا لما روى أحمد في مسنده بسند جيد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي أنه (صلى الله عليه وسلم) رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يعيد الوضوء والصلاة. والأمر هنا باعادة الوضوء والصلاة، راجع الى عدم حصول الموالاة بسبب طول الفاصل، والله أعلم.
|