5-فرائض الوضوء
والفرض هو ما يثاب فاعله، ويأثم تاركه.
أولا (غسل اليدين)
وغسل اليدين مستحب لما روى البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. وروى البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال (اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فان أحدكم لا يدري أين باتت يده).
أخد الشافعي والجمهور باستحباب غسل اليدين عقب كل نوم، وخصه الامام أحمد بنوم الليل، والصحيح والله أعلم ما عليه الجمهور، أي عقب كل نوم، لأنه ينبغي علينا الحاق نوم النهار بنوم الليل، واتفقوا على أن الانسان لو غمس يده في الاناء فلن يضر هذا الفعل بالماء، لأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة للأمر من الوجوب الى الاستحباب عند الجمهور،لأن علة النهي هل لاقت يده ما يؤثر الماء.
أما المستيقظ فيستحب له غسل يديه لما روى البخاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم لما سئل عن وضوء النبي (صلى الله عليه وسلم)، كفأ على يديه (الماء) فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الاناء.
ثانيا (غسل الوجه-المضمضة و الاستنشاق)
وهو ما صرح به ربنا في الآية (ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم).
ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وهذه الفرائض زادت عن طريق السنة، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) هو المبين عن الله مراده، وقد تبث مداومته على المضمضة والاستنشاق في كل وضوء، فأفادت هذه المداومة التي لم يخل بها النبي (صلى الله عليه وسلم) أن غسل الوجه المأمربه في القرآن هو ظاهر الوجه وباطنه (الفم والأنف).
المضمضة
روى الشوكاني عن لقيط بن صبرة باسناد صحيح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال (اذا توضأة فمضمض).
الاستنشاق
روى مسلم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال (اذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية ثم ليستنثر).
المضمضة و الاستنشاق في حال الصيام
روى الترمذي من حديث لقيط بن صبرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال (وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما)(حسن صحيح). فعلى الانسان ألا يبالغ في المضمضة والاستنشاق في حال الصيام، وذلك خشيت أن ينزل الماء الى الحلق، لكن مما نراه في نهار رمضان، أن هناك بعض الناس يكتفون بمسح الفم دون المضمضة، وهذا من التنطع في الدين، وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم) (هلك المتنطعون) قالها ثلاثا. رواه مسلم من حديث ابن مسعود، والمتنطعون هم الغالون المجاوزون للحدود في أقوالهم وأفعالهم، بل يجب عليه المضمضة والاستنشاق دون المبالغة في ذلك، حتى لا ينزل الماء.
سنن المضمضة و الاستنشاق
من سنن أن تتمضمض و تستنشق بعرفة واحدة، روى البخاري أن عبد الله بن زيد لما سئل عن وضوء النبي (صلى الله عليه وسلم) مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، بثلاث غرفات من ماء.
ومن السنة أيضا أن يكون الاستنثار باليد اليسرى، لأنه من باب ازالة الأذى، وقد ثبت من فعله أنه كان يستنثر باليد اليسرى. رواه النسائي.
غسل الوجه
حدود الوجه (قال القرطبي)
الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة ، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض ؛ فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ، ومن الأذن إلى الأذن في العرض.
(قال ابن كثير)،وحد الوجه عند الفقهاء، ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فهذه حدود الوجه على الانسان أن يستوعبها كلها بالماء، لكي يكون وضوؤه صحيحا.
سنن غسل الوجه
من سنن غسل الوجه، تخليل اللحية، كما ورد في حديث أنس بن مالك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان اذا توضأ أخد كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عزوجل. رواه أبو داود وقال ابن حجر العسقلاني حسن.
|