ثالثا (غسل اليدين الى المرفقين)
وهو ما صرح به ربنا في الآية (وأيديكم الى المرافق).
وغسل اليدين يكون ظاهرا وباطنا وجوانبا، يقول الشافعي (ولا يجزئ في غسل اليدين أبدا، الا أن يؤتي على مابين أطراف الأصابع الا أن تغسل المرافق، ولا يجزئ الا أن يؤتي بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى ينقضي غسلهما، وان ترك من هذا شيء وان قل لم يجزئه).
والنبي (صلى الله عليه وسلم) (كان يتوضأ وعليه جبة فأراد أن يرفع كمها، فضاقت فأخرج يده من الكم كله وغسل يديه).
وجوب تخليل أصابع اليدين
عن لقيط بن صبرة قال النبي (صلى الله عليه وسلم) (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع).
وعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال النبي (صلى الله عليه وسلم) (لتنهكن الأصابع بالطهور، أو لتنهكنها النار). رواه الألباني في السلسلة الصحيحة. (والنهك هو المبالغة).
سنن غسل اليدين
من السنن الاطالة في غسل اليدين لقوله (صلى الله عليه وسلم) (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل).رواه البخاري. قيل المستحب الزيادة الى نصف العضد، وقيل الى فوق ذلك.
رابعا (مسح الرأس)-(الأذنان)
وهو ما صرح به ربنا في الآية (وامسحوا برءوسكم).
والمسح يكون بمسح الرأس كله، ولا يجزئ مسح بعض الرأس، والأذنان من الرأس، كما روى أبوداود والترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) توضأ فمسح أذنيه مع الرأس وقال (الأذنان من الرأس).
مسح الرأس
وله ثلاث حالات
الحالة الأولى أن تمسح الرأس كله، وهو الأصل لقوله تعالى(وامسحوا برءوسكم).ولما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي (صلى الله عليه وسلم)، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة. و الحالة الثانية أن تستوعب العمامة بالمسح كلها، لما جاء عن عمرو بن أمية (رضي الله عنه) قال رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يمسح على عمامته وخفيه. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال أن النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال (امسحوا على الخفين والخمار). رواه أحمد. و الحالة الثالثة أن تمسح مقدمة الرأس، وتكمل على العمامة، كما في حديث المغيرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مسح بناصيته وعلى العمامة. رواه مسلم. واقتصر على مسح الناصية لأنه يحمل بقية الرأس.
أما المرأة يكفيها أن ترجع يديها الى قفاها، وما استرسل من شعرها بعد ذلك لا يلزمها، والله أعلم.
مسح الأذنين
والصحيح أن لا يأخد ماء جديدا لأذنيه، وانما يمسحهما بالماء المتبقي من ماء الرأس، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، والعثيمين، أما حديث أنه أخد لأذنيه ماء جديدا فهو ضعيف.
ومسح الأذنين يكون بأن تدخل السبابة في خرق الأذنين (أي من الداخل)، وتمسح بابهامك ظاهرهما.
ومما نراه أن بعض الناس اذا مسحوا الأذنين، مسحوا بعدها العنق، ويستدل بعضهم بحديث مسح العنق أمانة من الغل، هذا الحديث لا يصح، وقال ابن تيمية، وابن القيم، لم يصح عنه مسح العنق.
خامسا (غسل الرجلين الى الكعبين)
وهو ما صرح به ربنا في الآية (وأرجلكم الى الكعبين).
وذلك بأن يستوعب الماء كل الرجل،ظاهرا وباطنا وجوانبا، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه) قال، تخلف النبي (صلى الله عليه وسلم) عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر (أي أرخانا العياء) فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته (ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا). والعقب هو مؤخر القدم. قال ابن خزيمة، لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار.
وجوب تخليل أصابع الرجلين
عن لقيط بن صبرة قال النبي (صلى الله عليه وسلم) (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع).
وعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال النبي (صلى الله عليه وسلم) (لتنهكن الأصابع بالطهور، أو لتنهكنها النار). رواه الألباني في السلسلة الصحيحة. (والنهك هو المبالغة).
|