ما كان من العلم فرض كفاية
ثم سائر العلم ، وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم فرض على الكفاية , يلزم الجميع فرضه , فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه لا خلاف بين العلماء في ذلك وحجتهم فيه قول الله عز وجل ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) قال أبو عمر : ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « وإن رد السلام واحد من القوم أجزأ عنهم » ومن هذا الباب: أيضا تكفين الموتى وغسلهم ، والصلاة عليهم ، ومواراتهم ، والقيام بالشهادة عند الحكام فإن كان الشاهدان عدلين ، ولا شاهد له غيرهما تعين الفرض عليهما ، وصار من القسم الأول ، ومن هذا الباب: عند جماعة من أهل العلم ، الأذان في الأمصار ، وقيام رمضان ، وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة ، وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب: عيادة المريض ، وتشميت العاطس قالوا : هذا كله فرض على الكفاية
|