فقه الطهارة و الوضوء
كتاب الطهارة
أحكام المياه
المياه قسمان:
1- طهور. 2- نجس.
فأما الطهور فهو: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، والمراد به ما يسمى ماءً لغة، وسواءً سميناه طاهراً أو طهوراً.
وأما النجس فهو: ما تغير أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه - بالنجاسة، فلا يجوز ملامسته ولارفع الحدث به.
آخر تعديل بواسطة خالد مسعد . ، 25-12-2009 الساعة 04:33 PM
|