حكم جحد وجوب الصلاة:
1. من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يموت بذلك مرتداً لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
التحذير من ترك الصلاة أو التهاون فيها:
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُول:ُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصلاةِ ) رواه مسلم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَثْقَلَ الصلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ صلاة الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ) متفق عليه.
شروط صحة الصلاة
1. الإسلام: فلا تقبل من كافر.
2. العقل: فلا تصح من مجنون.
3. التمييز: فلا تصح من الصبي الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، وعلى ولي أمر الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات. وهي صحيحة منه، لأن سن السبع هي في الغالب سن التمييز لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
4. دخول الوقت: وهو شرط لصحة الصلوات الخمس بإجماع العلماء.
5. الطهارة من الحدث: وهو شرط بإجماع العلماء.
6. اجتناب النجاسات على الثوب أو البدن أو مكان الصلاة: وهـو شرط أجمع العلماء عليه.
7. ستر العورة: وهو شرط بإجماع العلماء.
8. استقبال القبلة: وهو شرط بإجماع العلماء.
9. النية: وهي شرط بإجماع العلماء.
أوقات الصلوات الخمس
1. وقت الظهر: من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال.
2. وقت العصر: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى مصير ظل الشيء مثليه. هذا وقت الاختيار. ووقت الاضطرار يمتد إلى غروب الشمس.
3. وقت المغرب: من غياب قرص الشمس إلى مغيب الحمرة وهي الشفق الأحمر.
ويتراوح وقت المغرب ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريباً بعد الغروب ويختلف ذلك صيفاً وشتاءً .
4. وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. هذا وقت الاختيار، ويمتد وقت الضرورة إلى نصف الليل. ومن العلماء من جعل وقت الضرورة إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر. ومن العلماء من جعل وقت الإختيار إلى نصف الليل، وهو الأظهر والليل يحتسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
5. وقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق وهو: البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ويسمى الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
ومقداره بالساعة يختلف صيفاً وشتاءً، لكنه يتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعة وربع.
|