
04-01-2010, 08:15 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
بعض سنن الصلاة وبيان المتفق عليه والمتختلف فيه
رفع اليدين
رفع اليدين عند الشروع في الصلاة سنة فيسن للمصلي أن يرفع يديه عند شروعه في الصلاة باتفاق ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا الرفع
الحنفية
يسن للرجل أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى حذاء أذنيه مع نشر أصابعه - فتحها . ومثله الأمة وأما المرأة الحرة فالسنة في حقها أن ترفع يديها إلى الكتفين - المنكبين - ومثل تكبيرة الإحرام تكبيرات العيدين والقنوت فيسن له أن يرفع يديه فيها كما سيأتي مفصلا في مباحثه
الشافعية
الأكمل في السنة هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وتحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه وتحاذي راحتاه منكبيه للرجل والمرأة أما أصل السنة فتحصل ببعض ذلك
المالكية
رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب وفيما عدا ذلك مكروه وكيفية الرفع أن تكون يداه مبسوطتين . وظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على القول الأشهر عندهم
حكم الإتيان بقول : آمين
من سنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة : آمين وإنما يسن بشرط أن لا يسكت طويلا بعد الفراغ من قراءة الفاتحة أو يتكلم بغير دعاء وهو سنة للإمام والمأموم والمنفرد وهذا القدر متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة
المالكية :
إنه مندوب لا سنة فاتفق الشافعية والحنابلة على أنه يؤتى به سرا في الصلاة السرية وجهرا في الصلاة الجهرية فإذا فرغ من قراءة الفاتحة جهرا في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاء قال : آمين جهرا أما في باقي الركعات التي يقرأ فيها سرا فإنه يقول : آمين في سره أيضا ومثل ذلك باقي الصلوات التي يقرأ فيها سرا وهي الظهر والعصر ونحوهما مما يأتي بيانه
الحنفية
التأمين يكون سرا في الجهرية والسرية سواء كان ذلك عقب فراغه من قراءة الفاتحة أو بسبب سماعه ختام الفاتحة من الإمام أو من جاره ولو كانت قراءتهما سرية
المالكية
التأمين يندب للمنفرد والماموم مطلقا أي فيما يسر فيه وفيما يجهر فيه وللإمام فيما يسر فيه فقط وإنما يؤمن المأموم في الجهرية إذا سمع قول إمامه : " ولا الضالين " : وفي السرية بعد قوله هو : " ولا الضالين "
وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أو فوقها
يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها وهو سنة باتفاق ثلاثة من الأئمة
المالكية :
إنه مندوب أما كيفيته
المالكية قالوا : وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر مندوب لا سنة بشرط أن يقصد المصلي به التسنن - يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله - فإن قصد ذلك كان مندوبا . أما إن قصد الاعتماد والاتكاء فإنه يكره بأي كيفية . وإذا لم يقصد شيئا . بل وضع يديه هكذا بدون أن ينوي التسنن فإنه لا يكره على الظاهر بل يكون مندوبا أيضا . هذا في الفرض أما في صلاة النفل فإنه يندب هذ الوضع بدون تفصيل
الحنفية
كيفيته تختلف باختلاف المصلي . فإن كان رجلا فيسن في حقه أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ تحت سرته . وإن كانت امرأة فيسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق
الحنابلة
السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ويجعلها تحت سرته
الشافعية
السنة للرجل والمرأة وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى تحت صدره وفوق سرته مما يلي جانبه الأيسر . وأما أصابع يده اليمنى بهو مخير بين أن يبسطها في عرض مفصل اليسرى وبين أن ينشرها في جهة ساعدها . كما تقدم إيضاحه في مذهبهم قريبا
التحميد والتسميع
يسن التحميد وهو أن يقول : اللهم ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع أما التسميع فهو أن يقول المصلي : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع أيضا وهذا القدر متفق عليه في التسميع والتحميد وإنما الخلاف في الصيغة التي ذكرنا
الحنفية
الإمام يقول عند رفعه من الركوع " سمع الله لمن حمده " . ولا يزيد على ذلك على المعتمد . والمأموم يقول : اللهم ربنا ولك الحمد . وهذه أفضل الصيغ فلو قال : ربنا ولك الحمد . فقد أتى بالسنة وكذا لو قال : ربنا لك الحمد ولكن الأفضل هي الصيغة الأولى ويليها ربنا ولك الحمد ويليهما ربنا لك الحمد . أما المنفرد فإنه يجمع بين الصيغتين فيقول : سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد . أو ربنا لك الحمد . إلى آخر ما ذكر . وهذا سنة عند الحنفية كما ذكرنا
المالكية
التسميع . وهو قول : سمع الله لمن حمده سنة للإمام والمنفرد والمأموم . أما التحميد وهو قول : اللهم ربنا ولك الحمد فهو مندوب لا سنة
الحنفية
المنفرد والمأموم . أما الإمام فإن السنة في حقه أن يقول : سمع الله لمن حمده كما ذكرنا ولا يزيد على ذلك . كما لا يزيد المأموم على قول : اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد ولكن الصيغة الأولى أولى
الشافعية
السنة أن يجمع كل من الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد فيقول كل واحد منهم : سمع الله لمن حمده . ربنا لك الحمد ولكن على الإمام أن يجهر بقوله : سمع الله لمن حمده . أما المأموم فلا يسن له أن يجهر بها . الا إذا كان مبلغا . أما قول ربنا لك الحمد فيسن لكن منهم أن يأتي بها سرا حتى ولو كان المأموم مبلغا كما تقدم بيانه في مذهبهم
الحنابلة
يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد . فيقول : سمع الله لمن حمده . ربنا ولك الحمد وهذا الترتيب في الصيغة واجب عند الحنابلة فلو قال : من حمد الله سمع له . لم يجزئه . ويقول : ربنا ولك الحمد عند تمام قيامه . أما المأموم فإنه يقول : ربنا ولك الحمد بدون زيادة في حال رفعه من الركوع ولو قال ربنا لك الحمد فإنه يكفي ولكن الصيغة الأولى أفضل : وأفضل من ذلك أن يقول : اللهم ربنا لك الحمد بدون واو . ويسن أن يقول بعد الفراغ من قول : ربنا ولك الحمد : ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
|