عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 04-01-2010, 08:16 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

جهر الإمام بالتكبير والتسميع
ويسن : جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام كي يسمعه المأمومون الذين يصلون خلفه وهذا الجهر سنة باتفاق ثلاثة .
المالكية :
إنه مندوب لا سنة

التبليغ خلف الإمام
ويتعلق بذلك بيان حكم التبليغ وهو أن يرفع أحد المأمومين أو الإمام صوته ليسمع الباقين صوت الإمام وهو جائز بشرط أن يقصد المبلغ برفع صوته الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام . أما لو قصد التبليغ فقط فإن صلاته لم تنعقد وهذا القدر متفق عليه في المذهب أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام أي نوى الدخول في الصلاة . ونوى التبليغ . فإنه لا يضر . أما غير تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات فإنه إذا نوى بها التبليغ فقد فإن صلاته لا تبطل ولكن يفوته الثواب
الشافعية
تبطل صلاة المبلغ إذا قصد التبليغ فقط بتكبيرة الإحرام وكذا إذا لم يقصد شيئا أما إذا قصد بتكبيرة الإحرام التبليغ والإحرام للصلاة أو قصد الإحرام فقط فإن صلاته تنعقد وكذلك الحال في غير تكبيرة الإحرام فإنه إذا قصد بها مجرد التبليغ أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته أما إذا قصدر التبليغ مع الذكر فإن صلاته تصح الا إذا كان عاميا فإن صلاته لا تبطلن ولو قصد الإعلام فقط

الحنفية
يسن جهر الإمام بالتكبير بقدر الحاجة لتبليغ من خلفه فلو زاد على ذلك زيادة فاحشة فإنه يكره لا فرق في ذلك بين تكبيرة الإحرام وغيرها ثم إذا قصد الإمام أو المبلغ الذي يصلي خلفه بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ خاليا عن قصد الإحرام فإن صلاته تبطل وكذا صلاة من يصلي بتبليغه إذا علم منه ذلك وإذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضر بل هو المطلوب

هذا في تكبيرة الإحرام أما باقي التكبيرات فإنه إذا قصد بها مجرد الإعلام فإن صلاته لا تبطل ومثلها التسميع والتحميد ما لم يقصد برفع صوته بالتبليغ التغني ليعجب الناس بنغم صوته فإن صلاته تفسد على الراجح
تكبيرات الصلاة المسنونة
ومن سنن الصلاة التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة القيام فإنها كلها سنة وهذا الحكم متفق عليه بين المالكية والشافعية
الحنابلة

إن كل هذه التكبيرات واجبة لا بد منها ما عدا تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا فإن تكبيرة ركوعه سنة بحيث لو كبر للإحرام وركع ولم يكبر صحت صلاته

الحنفية
إن جميع هذه التكبيرات سنة كما يقل الشافعية والمالكية الا في صورة واحدة وهي تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدين فإنها واجبة وقد عرفت أن الواجب عندهم أقل من الفرض وقد عبر عنه بعضهم بأنه سنة مؤكدة

قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة
قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والمغرب والعشاء وفي ركعتي فر الصبح مطلوب باتفاق ولكنهم اختلفوا في حكمه فقال ثلاثة من الأئمة : إنه سنة وخالف الحنفية
الحنفية
حكم قراءة السورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة هو الوجوب . فتجب قراءة ذلك في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض وقد ذكرنا معنى الواجب عندهم وكذا مقدار المطلوب قراءته فقد اتفق الشافعية والمالكية على أنه يكتفي بقراءة سورة صغيرة أو آية أو بعض آية فمتى أتى بهذا بعد الفاتحة فقد حصل أصل السنة
الحنفية
لا يحصل الواجب الا بما ذكر من قراءة سورة صغيرة أو آية طويلة أو ثلاث آيات قصار

الحنابلة
لا بد من قراءة آية لها معنى مستقل غير مرتبط بما قبله ولا بعده فلا يكفي أن يقول : " مدهامتان " أو " ثم نظر " أو نحو ذلك وقراءة السورة بعد الفاتحة في الفرض سنة للإمام والمنفرد والمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة
الحنفية
لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا كما تقدم وقد عرفت حكم الإمام والمنفرد في ذلك في الصحيفة التي قبل هذه

المالكية
تكره القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام

هذا في صلاة الفرض أما صلاة النفل فإن قراءة السورة ونحوها مطلوبة في جميع ركعاته سواء صلاها ركعتين أو أربعا بتسليمة واحدة أو أكثر من ذلك وهذا الحكم فيه تفصيل المذاهب
المالكية
إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب في النفل لا سنة . سواء صلى ركعتين أو أكثر

الحنفية
قراءة السورة أو ما يقوم مقامها من الآيات التي ذكرنا واجب في جميع ركعات النفل لا سنة ولا مندوب كما يقول غيرهم

الشافعية
إذا صلى النفل أكثر من ركعتين . فإنه يكون كصلاة الفرض الرباعي . فلا يسن أن يأتي بالسورة الا في الركعتين الأوليين . أما ما زاد على ذلك فإنه يكتفي فيه بقراءة الفاتحة

الحنابلة
قراءة سورة صغيرة أو آية مستقلة لها معنى مستقل بعد الفاتحة في صلاة النفل سنة في كل ركعة من ركعاته سواء صلاها ركعتين أو أربعا

دعاء الافتتاح ويقال له : الثناء
دعاء الافتتاح سنة عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية . فقالوا : المشهور أنه مكروه . وبعضهم يقول : بل هو مندوب . أما صيغة هذا الدعاء وما قيل فيه
الحنفية
نص دعاء الافتتاح هو أن يقول : " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " ومعنى : سبحانك اللهم وبحمدك أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك يا الله ومعنى وبحمدك سبحتك بكل ما يليق بك وسبحتك بحمدك ومعنى : وتبارك اسمك دامت بركته ودام خيره ومعنى تعالى جدك علا جلالك ؟ واترفعت عظمتك وهو سنة عندهم للإمام والمأموم والمنفرد في صلاة الفرض والنفل الا إذا كان المصلي مأموما وشرع الإمام في القراءة فإنه في هذه الحالة لا يأتي المأموم بالثناء وإذا فاتته ركعة وأدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه يأتي به قبل أن يشرع الإمام في القراءة ؟
الحنفية
المأموم بعد شروع إمامه في القراءة في كل ركعة سواء كان يقرأ جهرا أو سرا وإذا أدرك الإمام وهو راكع أو ساجد ؟ فإن كان يظن أنه يدركه قبل الرفع من ركوعه أو سجوده فإنه يأتي بالثناء ؟ وإلا فلا

الشافعية
دعاء الافتتاح هو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام : { وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين } والحنفية يقولون إن هذه الصيغة تقال قبل نية صلاة الفرض كما تقال بعد النية والتكبيرة في صلاة النافلة وقد اشترط الشافعية للإتيان بهذا الدعاء شروطا خمسة ذكرناها مع بيان كل ما يتعلق به في " سنن الصلاة " في مذهبهم فارجع إليه

الحنابلة
نص دعاء الافتتاح هو النص الذي ذكر في مذهب الحنفية ويجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية بدون كراهة بل الأفضل أن يأتي بكل من النوعين أحيانا وأحيانا

المالكية
يكره الإتيان بدعاء الافتتاح على المشهور لعمل الصحابة على تركه وإن كان الحديث الوارد به صحيحا على أنهم نقلوا عن مالك
رضي الله عنه أنه قال بندبه ونصه : " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا " إلى آخر الآية وقد عرفت أن الإتيان به مكروه على المشهور

__________________
رد مع اقتباس