
04-01-2010, 08:20 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
الجهر بالقراءة
ومن السنن الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح والجمعة وهذا متفق عليه عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلة ف
الحنفية
الجهر واجب على الإمام وسنة للمنفرد كما تقدم ثم إن المنفرد مخير بن الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية فله أن يجهر فيها وله أن يسر إلا أن الجهر أفضل وكذلك المسبوق في الصلاة الجهرية بأن فاتته ركعة من الجمعة خلف الإمام أو الصبح أو العشاء أو المغرب ثم قام يقضيها فإنه مخير بين أن يسر فيها وبين أن يجهر ولا فرق في الصلاة الجهرية بين أن تكون أداء أو قضاء على الصحيح فإذا فاتته صلاة العشاء مثلا وأراد قضاءها في غير وقتها فإنه مخير بين أن يسر فيها أو يجهر أما صلاة السرية فإنه المنفرد ليس مخيرا فيها . بل يجب عليه أن يسر على الصحيح فإن جهر في صلاة العصر أو الظهر مثلا فإنه يكون قد ترك الواجب ويكون عليه سجود السهو بناء على تصحيح القول بالوجوب أما المأموم فإنه يجب عليه الانصات في كل حال كما تقدم
الحنابلة
المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية
حد الجهر والإسرار في الصلاة
ومن السنن الإسرار لكل مصل فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس وهو سنة عند ثلاثة من الأئمة
المالكية :
إنه مندوب لا سنة أما الجهر والإسرار في غير الفرائض كالوتر ونحوه والنوافل ففيه تفصيل
المالكية
يندب الجهر في جميع النوافل الليلية ويندب السر في جميع النوافل النهارية إلا النافلة التي لها خطبة كالعيد والاستسقاء فيندب الجهر فيها
الحنابلة
يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد التراويح ويسر فيما عدا ذلك
الشافعية
يسن الجهر في العيدين وكسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان : وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر مرة والإسرار أخرى
الحنفية
يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان وصلاة العيدين والتراويح ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية أما النوافل الليلية فهو مخير فيها
وفي حد الجهر والإسرار للرجل والمأة تفصيل في المذاهب
المالكية
أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه ولا حد لأكثره وأقل سره حرد . اللسان وأعلاه إسماع نفسه فقط . أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة وهو إسماع نفسها فقط وسرها هو حركة لسانها على المعتمد
الشافعية
أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدا لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي وأقل الإسرار أن يسمع نفسه فقط حيث لا مانع
الحنابلة
أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدا واقل السر أن يسمع نفسه أما المرأة فإنه لا يسن لها الهجر ولكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي فإن سمعها أجنبي منعت من الجهر
الحنفية
أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول فلو سمع رجل أو رجلان فقط لا يجزئ وأعلاه لا حد له وأقل المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين أما حركة اللسان مع تصحيح الحروف فإنه لا يجزئ على الأصح أما المرأة فقد تقدم في مبحث " ستر العورة " أن صوتها ليس بعورة على المعتمد وعلى هذا لا يكون بينها وبين الرجل فرق في حكم الجهر بالقراءة في الصلاة ولكن هذا مشروط بأن لا يكون في صوتها نغمة أو لين أو تمطيط يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها من الرجال فإن كان صوتها بهذه الحالة كان عورة : ويكون جهرها بالقراءة على هذا الوجه مفسدا للصلاة ومن هنا منعت من الأذان
|