اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمير الأنصاري
سؤال مططلوب الإجابة علية ؟
أوصى رجل إذا أنجبت أمرأتة ذكرا فلها الثلث من تركتة
وللذكر ثلثين وإن أنجبت أنثى فللأم ثلثين وللبنت الثلث
فلما أنجبت وضعت ذكراً وأنثى
فكيف تقسم التركة حسب الوصية وما نصيب كل منهم ؟
|
إن شاء الله الحل هو :
تقسم التركة هكذا :
البنت السبع ،
والأم السبعين ،
والولد 4 أسباع
والله أعلم ...