وأما تحريفكم الذي جاء عليكم اقول فيه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العقل نعمة
فأينك من قوله تعالي : وَاعْلَمُوا انّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَانّ للّه خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربى وَاليَتامى وَالمَساكِين وَابْنِ السَّبيل إِنْكُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَومَ الفُرقانِ يَومَ التَّقَى الجَمْعانِ وَاللّهُ عَلى كُلِّ شيَْيءٍ قَدِير...)
و لسنا من منعنا قرابة الرسول من
الخمس ..!
|
بداية وللتوضيح لأعضاء المنتدي الكرام
ماذا يعني " الخُمس " عند السنة وعند الشيعة ؟؟
الجواب :
الْخُمْس عند المسلمين : يَعني ما جاء في قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .
وهو خُمس الغنيمة ، والغنيمة : هي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغَلَبة والقهر .
وتفصيل مصارِف الْخُمس عند المسلمين مبسوط في كُتُب التفسير وكُتُب أحكام القرآن ، كأحكام القرآن للشافعي ، وأحكام القرآن لابن العربي ، وأحكام القرآن للجصّاص ، وتفسير القرطبي " الجامِع لأحكام القرآن " ، وأضواء البيان للشنقيطي ، وكُتُب الفقه عموما .
وأما الْخُمس عند الرافضة ، فهو خُمس أموالهم ، يُدفَع للقيادات الدينية عندهم !
فهي تشريع زائد عما عليه أهل الإسلام !
ولما قام أحد تُجّار الرافضة بإعطاء الخمس مُضاعَفاً – لِشِدّة موالاته – سَمّوه ( أبو خُمسين ) !
هههههههههههههههههههههه
وللرد علي مدعي العقل أقول
قول الله عزّ وجلّ : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) (1) قال : هم قرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والخمس لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولنا .
إذن لماذا تعطون الخمس لمن هم ليسوا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينكم يا رافضة ؟؟
ولماذا تعطونها لغير ما امر الله تعالى به فتأمل كلام الله بأن الخمس لله ورسوله وأنتم تردونها الي غير ما طلب المعصوم منكم ..
ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) (1) ؟ فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو للامام . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2) .
أقول : إذن الخمس لله ورسوله والأئمة فلماذا تخرجونها الأن وليس هناك أئمة يا رافضة لكم وتقولون أن المهدي لازال في السرداب وعجز كبار علمائكم عن اثبات ولادته فهل تملكون أنتم اثبات ولادته ؟؟
وأيضا لماذا تخرج الخمس لمن هم ليسوا أحق بها كما تقولول الروايات في كتبكم أليست لله ورسوله واولى القربى نكرر سؤالنا اليكم
لماذا تعطونها الي اصحاب العمائم السوداء؟؟؟؟
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر خطبة طويلة يقول فيها ـ نحن والله عنى بذي القربى الذي (1) قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال : ( فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (2) فينا خاصة ـ إلى أن قال : ـ ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس ، فكذبوا الله وكذبوا رسوله ، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ، ومنعونا فرضا فرضه الله لنا . . . الحديث .
ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة (1) ـ إلى أن قال : ـ وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذين ذكرهم الله فقال : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) (2) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والانثى ، ليس فيهم
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) (1) فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهوللإمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الامام ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2) .
ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ، ولكن نفضل ونعطي هكذا ، وسئل عن قول الله تعالى ، وذكر الحديث مثله .
____________
1 ـ الكافي 1 : 457 | 7 ، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) الانفال 8 : 41 .
(2) قرب الإسناد : 170 .
2 ـ التهذيب 4 : 126 | 363 ، واورد ذيله في الحديث 1 من هذا الباب وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
3 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فانه إنما يعمل بأمر الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) . 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال : وله ـ يعني : للامام ـ نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم .
____________
3 ـ التهذيب 4 : 148 | 412 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
1 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة . ورواه الشيخ كما تقدم ، إلا أنه قال : يقسم بينهم على الكفاف والسعة (1) .
2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ فالنصف له ـ يعني : نصف الخمس للامام ـ خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان .
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 4 : 126 | 364 ، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 11 من الباب 2 من ابواب وجوب الخمس ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب الانفال . كما تبين لنا أن الخمس لا تكون الا لله ورسوله واولى القربى والفقراء والمساكين يا رافضة فكيف تضعون الخمس في يد من لم يخبر عنهم المعصوم ؟؟
فالخمس لله ورسوله وانتم تقولون لاصحاب العمائم فالله تعالى يقول وانتم تقولون وتخالفون القران والسنة وقول المعصوم فهل ترون نفسكم على الحق يا اصحاب الفكر المشلول !!