مادة 29:
مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـة والأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه .
كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .
وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .
الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني
مادة 30:
يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 31:
تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها .
مادة 32:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص
مادة 33:
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية .
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .
مادة 34:
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة .
مادة 35:
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .
مادة 36:
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيه نوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
مادة 37:
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38:
تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .
مادة 39:
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .
مادة 40:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم .
مادة41:
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .
مادة 42:
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .
مادة 43:
يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 44:
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .
مادة 45:
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسما للامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
مادة 46:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007.
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 48:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 49
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة50:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 51:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 52:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 53
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|