تعريف الحياة المدرسية من زاويتين متكاملتين هما :
1.الحياة المدرسية باعتبارها مناخا وظيفيا مندمجا في مكونات العمل المدرسي، يستوجب عناية خاصة ضمانا لتوفير مناخ سليم وإيجابي، يساعد المتعلمين على التعلم، واكتساب قيم وسلوكات بناءة. وتتشكل هذه الحياة من مجموع العوامل الزمانية والمكانية، والتنظيمية، والعلائقية، والتواصلية، والثقافية، والتنشيطية المكونة للخدمات التكوينية والتعليمية التي تقدمها المؤسسة للتلاميذ؛
2.الحياة المدرسية باعتبارها حياة اعتيادية يومية للمتعلمين يعيشونها أفرادا وجماعات داخل نسق عام منظم، ويتمثل جوهر هذه الحياة المعيشة داخل الفضاءات المدرسية في الكيفية التي يحيون بها تجاربهم المدرسية، وإحساسهم الذاتي بواقع أجوائها النفسية والعاطفية.
ومن أهم العناصر التي يمكن أن تساعد على تحقيق النجاح في تنظيم هذه الحياة وتوجيهها وجهة تسعى إلى تحقيق الجودة ما يلي :
1.الفضاء المدرسي ؛
2.الزمن المدرسي؛
3.قواعد ومبادئ تنظيم حياة الجماعة داخل المؤسسة التعليمية؛
4.العلاقات الاجتماعية والعاطفية بين أعضاء المجتمع التربوي؛
5.المرجعيات التربوية لتنشيط المؤسسات التعليمية؛
6.المناخ المدرسي وأشكال التواصل الثقافي والمهني؛
7.الصحة المدرسية ؛
8.العلاقات مع المحيطين الداخلي والخارجي
الحقوق والواجبات في الحياة المدرسية :
1- حقوق المتعلم :
1.الحق في التعلم واكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفايات المطلوبة؛
2.تمكينه من إبراز التميز بحسب مؤهلاته وقدراته واجتهاداته؛
3.تمتيعه بالحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن جمهورية مصر العربية؛
4.تمتيعه بالمساواة وتكافؤ الفرص ذكرا كان أو أنثى طبقا لما يكفله دستور مصر؛
5.الاهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنةلها؛
6.إشراكه بصورة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ ؛
7.تمكينه من المعلومات والوثائق المرتبطة بحياته المدرسية والإدارية وفق التشريعات المدرسية ؛
8.جعل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته في إطار القوانين التنظيمية المعمول بها؛
9.فسح المجال لانخراطه في جمعيات وأندية المؤسسة ومجالسها كي يشارك ويساهم في تفعيلها ؛
10.حمايته من كل أشكال الامتهان والمعاملة السيئة والعنف المادي والمعنوي.
2- واجبات المتعلم :
· - الاجتهاد والتحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه ؛
- اجتياز الامتحانات والاختبارات وفروض المراقبة المستمرة بانضباط وجدية ونزاهة اعتمادا على التنافس الشريف ؛
- المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها ؛
- إحضار جميع الكتب والأدوات واللوازم المدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء أو تمييز ؛
- الإسهام في التنشيط الفردي والجماعي داخل الفصل وفي الأنشطة المندمجـة والداعمة ؛
- المساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة وفي إشعاعها الثقافي والتعليمي والعمل على حسن نظافتها حفاظا على رونقها ومظهرها ؛
- العناية بالتجهيزات والمعدات والمراجع والكتب والمحافظة على كل ممتلكات المؤسسة ؛
- العمل على ترسيخ روح التعاون البناء وإبعاد كل ما يعرقل صفو الدراسة وسيرها الطبيعي ؛
- الابتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنـظام الداخلي العام للمؤسسة ؛ضبعون
- معالجة المشاكل والقضايا المطروحة بالاحتكام إلى مبدأ الحوار البناء والتسامح، وقبول الاختلاف،وتبني الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتدعيم كرامته ؛
- الامتثال للضوابط الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة والوافدين عليها ؛
- المساهمة بإيجابية في كل ما يجعل من المؤسسة فضاء له حرمته ويحظى بالتقدير والاحترام ؛
- احترام التعليمات المتعلقة بورقة الغياب وبطاقة التعريف المدرسية ؛
- إيلاء عناية خاصة للهندام( الملابس ) داخل المؤسسات التعليمية ، والإلتزام بزي مدرسي مناسب موحد بين التلاميذ والتلميذات بناء على ما تقرره مجالس المؤسسة.
3- المسؤوليات :
· - إن الآباءوالأولياء ومراسلي التلاميذ الداخليين ملزمون بمراقبة وتتبع مواظبة أبنائهم علىالدروس وانضباطهم، ويتحملون كامل المسؤوليات المترتبة عن غيابهم أو سوء سلوكهم ؛
- يتعين على الآباءأو الأولياء أو المراسلين إشعار المؤسسة بكل تغيير قد يطرأ على عناوينهم فور حدوثه؛
- كل حدث يقع للتلميذ المغادر للمؤسسة قبل نهاية آخر حصة مسجلة في استعماله الزمني يتحمل تبعات تصرفه. ولا يترتب عن ذلك الحدث أية مسؤولية للمؤسسة؛
- المؤسسة غيرمسؤولة عما قد يضيع للتلاميذ أو الموظفين من أشياء داخل المؤسسة أو بجوارها مهما كانت قيمتها ؛
- تستدعي إدارةالمؤسسة الآباء أو الأولياء لاستفسارهم عن تغيبات أبنائهم وتأخراتهم، ودراسةحالاتهم التأديبية عند الاقتضاء ؛
- يتحمل الآباء أوالأولياء مسؤولية تعويض كل إتلاف أو تخريب يتسبب فيه أبناؤهم بصفة فردية، في حال تحديد المسؤولية، وبصفة جماعية حين انعدامها ؛ ضبعون
- إدارة المؤسسة مسؤولة عن التلاميذ داخل المؤسسة خلال فترات الاستراحة، وخلال تواجدهم بقاعة المداومة. كما أن مسؤوليتهم تقع على عاتق الأستاذ أثناء الحصص الدراسية ؛
- يجب أن تقضى أوقات الاستراحة المسجلة في جداول استعمال الزمن الخاصة بالتلاميذ داخل فضاء المؤسسة،وعلى التلاميذ احترام فتراتها طبقا للإيقاعات المدرسية ؛
- يفتح باب المؤسسة في وجه التلاميذ الدارسين وفق جداول استعمالهم الزمني دون غيرهم ؛
- يصطحب المعلم تلاميذه إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم في هدوء ونظام، ويخرجهم من القاعة إلى حيث يؤطرون من طرف الحراسة التربوية،على أن يكون الأستاذ أول من يلج قاعة الدرسوآخر من يغادرها ؛
- عند وقوع حادثة مدرسية أو رياضية لتلميذ ما فإنه ينقل إلى قسم المستعجلات بالمستشفيات العمومية، أوإلى أقرب مستوصف عمومي, ويخبر ولي أمره بالحادثة، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع.
4 -المحظورات :
· - يمنع الدخول أوالبقاء بقاعات الدراسة أو الملاعب الرياضية دون حضور الأستاذ أو المسؤول يمنع التدخين داخل مرافق المؤسسة أو ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية (كالمواد السامةأو ما شابهها) ؛
- يمنع استعمال الهاتف المحمول من قبل التلاميذ داخل حرم المؤسسة ومرافقها ؛ضبعون
- يمنع استعمال المذياع الشخصي أو ما شابهه داخل المؤسسة ؛
- لا يسمح لأي أستاذ بحرمان أحد تلامذته من الدرس إلا عند الضرورة القصوى(قيام التلميذ بسلوك يؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للدرس...)، حيث يحال التلميذ على إدارة المؤسسة بعد إشعارها بذلك، ويتعين على الأستاذ إنجاز تقرير في الموضوع وتسليمه إلى إدارة المؤسسة ؛
- يمنع حمل الأدوات الحادة ؛
- يمنع إدخال السيارات والدراجات بأنواعها إلى المؤسسة ؛
- يمنع إدخال الحيوانات إلى المؤسسة ؛
- يمنع استغلال فضاءات المؤسسات التعليمية لإقامة حظائر لتربية الدواجن والمواشي ما لم يكن ذلك مندمجا ضمن برامج ومشاريع تربوية ، وبعد الحصول على إذن مسبق من مصالح النيابة ؛
- يمنع كل إتلاف أوتخريب لممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها،
- يمنع استغلال فضاءات المؤسسة للسكن أو إقامة سكنيات عشوائية ،
- يمنع إضافة مرافق داخل المؤسسة دون إذن مكتوب من هيئة الأبنية التعليمية.
الإجراءات التنظيمية :
1- التسجيل وإعادةالتسجيل :
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي والرياضي والانخراط في الجمعيات المدرسية في التواريخ المحددة إداريا, وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
كل تلميذ أنهى عملية التسجيل يتسلم إيصالات الأداء من المسؤول الإداري المكلف، وكذا بطاقة التعريف المدرسية مختومة من قبل رئيس المؤسسة أو من يفوض له ذلك.
أ-الغياب المبرر:
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به أوتم الإدلاء بالوثائق المتعلقة به، في غضون الأيام الثلاثة الأولى من حصوله. ويمكنلإدارة المؤسسة - في حالات استثنائية - أن تأخذ بعين الاعتبار الشهادات الطبية أوالمبررات القانونية المسلمة خارج الأجل المحدد .
وإذا كان الغياب لأسباب صحية فإنه يتعين الإدلاء بشهادة مصادق عليها من مصالح الصحة المدرسية أو مسلمة من لدن هذه المصالح، ويسلم للتلميذالمعني أو وليه إيصال من المكلف الإداري المنتدب من طرف رئيس المؤسسة لهذه المهمة،ولا يسمح للتلميذ في حالات المرض المعدي باستئناف الدراسة إلا بعد الإدلاء بشهادةطبية تثبت شفاءه من مرضه.
غياب التلميذ بمبرراتقانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا بتنسيق بين الإدارة والأستاذ.
ب-الغياب غير المبرر:
يعالج وفق المسطرةالتالية :
· - الغياب لمدةساعة واحدة إلى ست ساعات متقطعة أو مسترسلة: يسمح للتلميذ باستئناف دراسته، ويطالب بإحضار ولي أمره ( الأب أو الأخ أو من يقوم مقامهما)لاحقا في أجل محدد ؛
- امتداد الغياب لما يعادل يومين متقطعين أو متوالين: يستدعى ولي أمر التلميذ المتغيب ويسجل هذاالحضور في بطاقة الغياب الشخصية للتلميذ ؛
- امتداد الغياب لما يعادل ثلاثة أيام إلى خمسة أيام متوالية أو متقطعة: يستدعى ولي أمر التلميذالذي يتعهد كتابة بمواظبة التلميذ المتغيب على الدراسة ؛
- امتداد الغياب لمدة أسبوع متواصل: في هذه الحالة فإن إدارة المؤسسة ملزمة بمراسلة ولي أمر التلميذ برسالة عادية إلى عنوانه المصرح به لديها بعد انصرام اليوم الثالث من الغياب، فإذاالتحق التلميذ قبل اليوم العاشر من غيابه فإن إنذارا يوجه إليه رفقة ولي أمره،وتخصم منه خمس نقط تقديرية من نقطة المواظبة والسلوك
- امتداد الغياب لمدة عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما متواصلة: تبعث إدارة المؤسسة بعد اليوم العاشر من الغياب بأمر استئناف الدراسة بواسطة رسالة مضمونة إلى ولي أمر التلميذ في عنوانه المصرح به لديها، يحثه على وجوب التحاق ابنه بدراسته تحت طائلة التشطيب عليه منقوائم المؤسسة بأثر رجعي إذا ما استوفى الغياب شهرا كاملا. فإذا استجاب لهذه المراسلة قبل مضي الشهر، فإن توبيخا يوجه في حقه، مع خصم عشر نقط من نقطة المواظبة والسلوك
- إن غياب التلميذ بدون مبرر قانوني في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يستثني احتساب هذاالفرض، بل إن معدل الدورة في المادة المتغيب في أحد فروضها يحتسب بقسمة مجموع نقط التلميذ على عدد الفروض المنجزة .
ج- ضبط تغيبات التلاميذ منطرف المدرسين:
· - يسجل المدرس التلاميذ المتغيبين في بداية حصته على ورقة الغياب ؛
- لا يسمح بقبول أي تلميذ تغيب في حصة سابقة إلا بإذن مكتوب يسلم للتلميذ من قبل المسؤول الإداري المكلف ؛
- تبرير تغيبات التلاميذ من اختصاص إدارة المؤسسة، فهي وحدها – دون غيرها– المؤهلة لقبول تلك التبريرات أو رفضها ؛
- إن عدم تسجيل المدرس لتغيبات تلاميذه على ورقة الغياب يتحمل وحده تبعاتها
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|