اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة man678910
ينص قانون العقوبات المادة131 على
مادة 131
كل موظف عمومي أوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدام أشخاصاً فى غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا يزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
وبالتالي يمكنك التقدم بشكوي للنائب العام ضد السيد المحافظ لانه كلفك وزملائك بأعمال غير تابعة لاختصاصات وظيفتكم
وبالتالي كل من أجبر على محو الأمية يمكنة التقدم بشكوى إلى المحامي العام أو النائب العام ضد المحافظ المختص لأنه أجبر على أعمال متنافية مع وظيفته
|
.
يعجبنى اوى اللى فاهم كويس فى البلد دى
لانه بيريح ويستريح
مافيش حد يقدر يجبرك على حكاية محو الامية كشرط للتعيين او التعاقد
الا لو كان ده شرط موجود فى العقد نفسه
وطبعا الشرط ده مش موجود فى العقد
اذا يبقى القانون ده ينطبق علي وكيل الوزارة اللى عايز يعمل كده