عرض مشاركة واحدة
  #1664  
قديم 08-05-2010, 07:57 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 24
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد500 مشاهدة المشاركة
كيفية أخذ أجازة حضانة طفل للمعلمات
وهل هى براتب أم لا
وهل تقوم بدفع مبالغ مثل التامينات وغيرها أم لا
وهل يمكن قطع الاجازة فى أى وقت والعودة للعمل أم لا
وهل يمكن أخذها لمدة ستة أشهر فقط
وهل يلزم أن تكون متصلة بإجازة الوضع أم لا
نشكركم لاهتمامكم وتعاونكم
نصت المادة 70 من القانون 47 لسنة 1978على أن تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طول حياتها الوظيفية ""

وتتحمل الجهة الادارية باشتراكات التأمين المستحق عليها

وشئون العاملين بالادارة التعليمية للرد على أى استفسارات أخرى
رد مع اقتباس