عرض مشاركة واحدة
  #2009  
قديم 17-05-2010, 07:05 PM
الصورة الرمزية Mahmoud_Nassar
Mahmoud_Nassar Mahmoud_Nassar غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 294
معدل تقييم المستوى: 16
Mahmoud_Nassar is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaledkhudeir مشاهدة المشاركة
سلام الله عليكم جميعاً

الي الاخ محمد اسمح لي بان اجاوب على اسئلتك علي قدرفهمي ومعلوماتي المتواضعة :
انتى قولتى او الكتاب يعنى قال انه الرسول صلى الله عليه وسلم
اجاز العقد وفى شرحك انه كان رافضه
هل معنى كدا انه لو مكانش اجازه مكانش هيبقى فى عقود اصلا؟؟!!!
طبعا دا إستفسار عادى يعنى ممكن مترديش عليه بس انا بحب افهم يعنى..

* وسؤال تانى هوا فى الكتاب بيقول
" ان الحج دا كان يغبن فى البياعات ومنعه اهله حرصا على ماله فلم يستطيع ذلك "
ايه بقى معنى (يغبن) دى؟؟
لو أفترضنا انه بيضحك عليه يعنى عشان قاله (صلى الله عليه وسلم) قل لا خلابة او لا غش
ايه ال بيمنعه أهله عنه وأيه ال لم يستطيع عليه؟؟


الاجابة :
العقد الصحيح النافذ إما: لازم وهو ما خلا من الخيارات الأربعة: خيار التعيين، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وغير اللازم ما كان فيه أحد هذه الخيارات
خيار الشرط

وهو أن يشترط العاقدان أو أحدهما مدة معلومة، سوى مدة خيار المجلس، وذلك لقوله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً أوحرَّم حلالا
فخيار الشرط
هو أن يقول أحدهما : أريد خيارا ثلاثة أيام مثلا لإتمام الصفقة لهذه السلعة ، فإن غيرت رأيي انحل العقد ، وقد يطلب هذا الشرط البائع ، وقد يطلبه المشتري ، أو كلاهما ، وهو خيار مشروع غير محدد ، فيكون بحسب اتفاقهما شهرا أو أسبوعا أو غير ذلك ، ويجب أن يكون اشتراط هذا الشرط ، في صلب العقد ، أو في مدة خيار المجلس ، ولا يصح بعد لزوم العقد ، كما يشترط أن يكون إلى أجل معلوم محدد ، كشهر مثلا
خيار الغبن
وهو يتعلق بالسعر ، فلو اكتشف البائع أو المشتري أن أحدهما قد غبن ، بأن يشتري المشتري بأعلى من سعر السوق ، أو البائع بأدنى منه ، فوق العادة ، فلكل واحد منهما الخيار ، فيأتي بالبينة على أنه غبن ، ويفسخ العقد أو يمسك إن شاء والضابط هو سعر السوق .

وبالتاي فان المعني هو
غُبن فلان: أي: خسر، غبن فلان فلاناً، أي: انتقصه من حقه، وجدير بنا هنا أن نبين بعض أحكام الغبن في التجارات؛ إذ هذا محلها. فالغبن: أن تشتري سلعة لها ثمن معين، فتشتريها بثمن شديد البخس، مثل سلعة قيمتها مائة، فتشتريها إما بعشرة أو بألف، فإن اشتريتها بألف فقد غبنت أنت، وإن اشتريتها بعشرة فقد غبنت صاحبها، فهذا يرد البيع به عند أكثر الفقهاء، بل ادعى فريق منهم الإجماع على رد السلعة بالغبن الفاحش. فمثلاً: متعارف على أن الكيلو السكر بجنيه ونصف أو باثنين، ذهبت إلى بقال فباع منك الكيلو بعشرة جنيهات، فيكون قد غبنك غبناً فاحشاً، فترد السلعة بهذا الغبن الفاحش. مثال آخر: طبيب تعارف الناس على أن الكشف الطبي بعشرة جنيهات، فكشف عليك بمائة جنيه، فهذا يسمى غبناً فاحشاً، ولك أن تطالبه شرعاً بالمبلغ الذي زاد على المعتاد، وهذه صورة مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). وكذلك لو أن بيتاً من البيوت قيمته تقدر بمائة ألف فباعه بمليون، فترد هذه البيعة بسبب هذا الغبن الفاحش، إذ هو نوع من أنواع الغش 0
اخوك خالد خضير , واتمني ان تكون هذه المعلومات قد افادتك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا اسمى محمود صلاح نصار

ثانيا بشكرك جدا جدا عالمجهود الرائع دا ربنا يكرمك

بس انت ف سنة اولى زينا؟؟ ولا اكبر

والشرح دا جبته من عندك ولا مقتبس

اصله اسلوب جميل بصراحة .. اسلوب كُتاب ودكاترة يعنى
بس ربنا يكرمك ويعزك أفدتنى بجد
ربنا يجازيك خيرا

وأى خدمة انا تحت أمرك

رد مع اقتباس