
26-05-2010, 01:57 AM
|
 |
عضو ممتاز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 288
معدل تقييم المستوى: 17
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد زكير
اقراوا نص قانون كادر المعلم بخصوص المعينين على وظيفة معلم مساعد
مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
ما المقصود من الاستثناء
|
سؤال مهم جدا
ياريت حد متخصص في فهم صيغ العقود يشرح لنا البند ده
|