نص القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2010 علي عدم التعاقد مع الراغبين في العمل بالجهاز الإداري للدولة إلا من خلال إعلان ينشر في جريدتين واسعتين في الانتشار وعلي بوابة الحكومة الإلكترونية علي أن تضع كل جهة آليات لاختيار العاملين المطلوب التعاقد معهم بترتيبهم علي أساس الجدارة والكفاءة ويكون التعاقد لمدة عام علي اعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات وينتهي العقد بنهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لحاجة العمل.
تضمن القرار تخصيص نسبة 5% من الوظائف المعلن عنها لذوي الاحتياجات الخاصة علي أن يتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وضع نموذج لعقد يعتمد من السلطة المختصة ويحدد به الأعمال المكلف بها الموظف وواجباته وعدد ساعات عمله والمعاملة المالية ونظم استحقاقه للمكافآت والحوافز والجهود غير العادية والعمل الإضافي ونظم الإثابة ويشمل العقد نظام الإجازات وأسلوب الثواب والعقاب والجزاءات في حالة إخلاله بشروط العقد.
لا يسري القرار علي العقود المبرمة قبل صدور هذه الضوابط إلا بعد انتهاء مدتها، ولا يدخل في التعاقد الأعمال الاستشارية والبحوث والخبراء الوطنيون وبموجب هذا القرار يلغي قرار وزير التنمية الإدارية 25 لعام 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
|