فتوى من الوزارة محيرة جداااااا
هناك فتوى من شئون القانونية للوزارة وقدوقع الوزير عليها بتاريخ 3مايو2010 وتنص ع (من اجتاز اختبارات الكادر 2008ولم يكن مستوفيا للمدة اللازمة للنقل تبعا للجدول الملحق بقانون 155لسنة2007 لايجوز نقله الى وظائف الكادر الابعد استيفائه المدة المقررة قانوناوهى سنتان من تاريخ الحصول ع الدرجة وعندالنقل يعتد بالاختبار السابق) أجو من وصلت اليه هذه الاشارة ان يوضحوا لنا هل سيتم الخصم بأثر رجعى .هذا القرار يخص الحاصلين ع الدرجة 1/7/2008سواء الاولى او الثانية .....وهل سيكون الفترة البينيةالقادمة(الخمس سنوات) تحسب من 2010 وليس من2008
|