عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 21-06-2010, 11:11 PM
الصورة الرمزية Mr. Medhat Salah
Mr. Medhat Salah Mr. Medhat Salah غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 32,237
معدل تقييم المستوى: 63
Mr. Medhat Salah has a reputation beyond reputeMr. Medhat Salah has a reputation beyond reputeMr. Medhat Salah has a reputation beyond reputeMr. Medhat Salah has a reputation beyond reputeMr. Medhat Salah has a reputation beyond reputeMr. Medhat Salah has a reputation beyond reputeMr. Medhat Salah has a reputation beyond reputeMr. Medhat Salah has a reputation beyond reputeMr. Medhat Salah has a reputation beyond reputeMr. Medhat Salah has a reputation beyond repute
افتراضي طرود البريد طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى 10 لسنة 2006

طرود البريد طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى 10 لسنة 2006
وذلك طبقا للمواد 53 حتى 58

مادة (43)

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقيات البريدية الدولية .

مادة (53)

يجوز استيراد البضائع فى الارساليات أو الطرود البريدية تحت جميع الانظمة الجمركية و الاعفاءات ، و يتم الافراج عنها وفقا للاجراءات الاتية -:
أ – يقوم الناقل بتسليم الطرود البريدية للمختصين بالبريد لنقلها من الدوائر الجمركية الى جمارك البريد تحت الملاحظة الجمركية .
ب– يقوم المختصون بالبريد بفرز الارساليات و الطرود البريدية يوميا تحت الملاحظة الجمركية و تصنيفها و قيدها بالحاسب الالى أو بالدفاتر .
ج– تقوم اللجنة الجمركية و فى حضور مندوب البريد فور تقديم الهيئة بيانات الطرود و الارساليات باثبات الحالة الظاهرية للطرود و معاينتها و تثمينها مع مراعاة الاتى :


1- اثبات نتيجة المعاينة و تحديد البند الجمركى و القيمة و الضرائب و الرسوم المستحقة على النموذج البريدى .
2- تحرير محضر اثبات حالة فى حالة وجود نقص او زيادة او اختلاف فى مشمول الطرود عما هو موضح بالاقرار على النموذج البريدى او المستندات المرفقة بالطرود .
3- استيفاء موافقات الحهات الرقابية و الامنية ان وجدت .
4- تحرير نماذج جمركية بدلا من النماذج البريدية فى حالة طلب الافراج عن الطرود او الارساليات البريدية تحت اى من النظم الخاصة او الاعفاءات او كانت تمثل كميات تجارية او تزيد على القيمة المحددة بلائحة القواعد المنفذه لاحكام قانون الاستيراد و التصدير .
5- اعتماد النموذج البريدى من رئيس قسم التعريفة و يعد ذلك بمثابة الافراج الجمركى عن هذه الطرود .

د- يرسل البريد نموذج مجمع عن الارساليات او الطرود التى تم تسليم مشمولها لاصحاب الشأن لقيده بالحاسب الالى او بالدفاتر لحفظها بادارة حفظ البيانات .
هـ- تقوم حسابات جمرك طرود البريد بتقفيل قيودات طرود البريد فى الادراج الالى او دفتر قيد الطرود البريدية برقم القسيمة .

مـــادة (54)


يتولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية على ان يتم تحرير نموذج بريدى لكل طرد على حده و لا يجوز تجميع الطرود فى نموذج او بيان جمركى واحد لذات المتعامل او بالنسبة للمستندات و الخطابات .

مـــادة (55)

فى حالة تظلم صاحب الشأن من الضرائب و الرسوم المستحقة على الطرود و الارساليات البريدية و امتناعه عن استلامها ، يشكل مدير الجمرك لجنة لاعادة النظر فى هذه الضرائب و الرسوم ، و ذلك بعد نقل الطرد البريدى الى المركز الرئيسى اذا كان بمكتب البريد الفرعى ، فاذا انتهت اللجنة الى تخفيض الضرائب و الرسوم المستحقة يخطر البريد بالضرائب و الرسوم المستحقة بعد تعديلها ، و فى حالة رفض التظلم يتم اخطار صاحب الشأن بقرار الرفض و الاسباب التى يقوم عليها ، فاذا رفض استلام الطرد يتعين على البريد اعادة التصدير او تسليم الطرد للجمارك لاحالته للمهمل فى حالة التنازل عنه او انقضاء المدة القانونية لاستلامه .

مـــادة (56)

يحظر ادخال النقد المصرى و الاجنبى او اخراجهما عن طريق الرسائل او الطرود البريدية .

مـــادة (57)

على مكاتب البريد توريد الضرائب و الرسوم المستحقة على الطرود البريدية الى الجمرك طبقا للاتفاق المبرم بين مصلحة الجمارك و الهيئة القومية للبريد

مـــادة (58)

يجوز تصدير البضائع فى طرود بريدية او ارساليات تحت كافة الانظمة الجمركية ، و ذلك وفقا لما يأتى :

أ- أن يسجل الراسل البيانات المطلوبة بنموذج البريد الجمركى عن الارساليات او الطرود البريدية و بحسب الاحوال .
ب - أن تتولى الهيئة القومية للبريد عرض الارساليات و الطرود البريدية على الجمرك المختص لمعاينتها و تحديد الجهات الرقابية و الامنية التى يجب استيفاء موافقتها و الضرائب و الرسوم فى حالة استحقاقها و اتمام اجراءات التصدير و ذلك كله بشرط عدم تجاوز الحدود القصوى لقيمة الارساليات و الطرود غير التجارية وفقا للائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد و التصدير .

و يجوز بناء على طلب المرسل رد الارساليات او الطرود التى رفض المرسل اليه استلامها فى الخارج او ارتدت لعدم الاستدلال على عنوانه و ذلك بعد التأكد من عدم فتحها .
و لمصلحة الجمارك الحق فى احالة الطرود المرتدة التى تقاعس اصحابها عن استلامها خلال اربعة اشهر من تاريخ وصولها بعد التأكد من اخطارهم باحالتها الى المهمل