السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكرك على طرح هذا الموضوع على رغم اختلافى معك فى الرأى
اما سؤالك عن ان النساء يكشفن وجوههن اثناء الحج هو دليل على عدم فرضية النقاب .
وعن قولك عن علماء الازهر
فلك ان تقرأ كتاب اراء علماء الازهر حول النقاب وسترى رأيهم
وان العلماء القدامى فرضوا النفاب وكلما تقدم بنا الزمن نرى التساهل من فرض الى سنة الى مستحب الى ما هو عجيب وهو القول بأنه بدعة !!!!
واجاب كبار العلماء امثال الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب ان هذا اكبر دليل على فرضية النقاب !
ويرد هؤلاء العلماء
ان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك انه من باب رؤيته لحال الصحابيات وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم .
وانقل لك هذا :-
يقول البعض عندنا أدله على ان النقاب هذا عاده ومنها (أخرج الامام ابو داوود فى سننه عن خالد ابن دريك عن عائشه رضى الله عنها قالت : أن أسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض النبى عنها وقال يا اسماء ان المرأه اذا بلغت المحيض لا يظهر منها الا هذا وهذا (وأشار على وجهه وألى كفيه)) وهذا الحديث أكثر شئ يستند اليه من قالوا ان النقاب ليس بفرض وليس من الدين ؟؟؟؟ فماذا تقول فى هذا الحديث ؟؟
الجواب
هناك سبع ردود على هذا الحديث
أولا : الحديث مرسل لإنقطاع السند كما صرح بذلك راويه أبو داوود نفسه ومرسل لأن خالد ابن دريك لم يدرك عائشه فهو منقطع
ثانيا : فى اسناده من الرجال الضعيف الذى لا يعتد بروايته وهو سعيد ابن بشير كما قال الحافظ
ثالثا : فيه مدلس وهو قتاده
رابعا : ولو صح فليس فيه تصريح على ان هذا كان قبل نزول آيات الحجاب
خامسا : متن الحديث منكر فلا يمكن لأسماء ان تخرج هكذا ابدا فهى بنت من ؟؟ وزوج من ؟؟بنت الصديق وزوج الزوبير الغيور
سادسا : لو صح هذا الحديث قال الامام ابن قدامه وغيره كثيرين فإنه يحمل على ما كان من حال النساء قبل نزول ايات الحجاب
سابعا : قالوا اسمعوا اذا رد أسماء نفسها حتى ترتاحوا فتقول (كنا نغطى وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك فى الاحرام)
والعجيب انك ترى تفسير الشيخ الطنطاوى رحمه الله فى اقراره للنقاب
شبهة أن النقاب عادة وبدعة وليس من الشرع ..
ويكفينا ما ورد في كتاب الله عزَّ وجلَّ والسُنة المُطهَّرة من أدلة صحيحة واضحة على وجوب النقاب ..
ولكن يأبى الله تعالى إلا أن تأتي الإجابة على هذه الشبهة من فضيلة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في كتابه التفسير الوسيط للقرآن .. فقال في تفسيره لآية الحجاب "والجلابيب: جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه المرأة، فوق ثيابها .
والمعنى: يأيها النبى قل لأزواجك اللائى فى عصمتك، وقل لبناتك اللائى هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن، حتى يسترن أجسامهن سترا تاما، من رءوسهن إلى أقدامهن، زيادة فى التستر والاحتشام ، وبعدا عن مكان التهمة والريبة .. قالت أم سلمة - رضى الله عنها - : لما نزلت هذه الآية ، خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها." [التفسير الوسيط (3449)]
واليكم هذا ايضا بارك الله فيكم
للشيخ عطية صقر
فتوى الشيخ عطية صقر ـ من كبار علماء الأزهر الشريف ـ عام 1997 ..
عندما سُئل عن صحة الحديث الذي روته السيدة عائشة عن الرسول الذى يحل ظهور كفَّى المرأة ووجهها .. فأجاب قائلاً:
"حديث السيدة عائشة رواه أبو داود وابن مردويه والبيهقى عن خالد بن دريك عنها، وهو أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول اللّه وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله وقال "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه .
يقول الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب ج 3 ص 33" : هذا مرسل ، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، وذكره القرطبى فى تفسيره وقال : إنه منقطع. وقال ابن قدامة فى " المغنى " : إن صح هذا الحديث فيكون قبل نزول الحجاب .
وبناء على هذا لا يوجد دليل يستثنى وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما.
وسأذكر لكم ادله آخر ان شاء الله