عرض مشاركة واحدة
  #2272  
قديم 04-07-2010, 08:21 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 24
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mihadmohamed مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ارجو من حضرتك ان تفيدنا عن الاتي
صدرت قرارات من وزارة التنمية الادارية بتاريخ 9 - 5 - 2010 باستحقاق العاملين بالدولة لاجازاتهم الاعتيادية بالاضافة لستون يوما من رصيد الاجازات السابقة علي ان تؤخذ كاملة او متقطعة مع عدم حرمان العامل من حوافزه و مكافاته في حالة التصريح له بالاجازة فهل ينطبق ذلك علي المعلمين ؟
واذا انطبق ذلك فكيف يتم تفعيله مع العلم ان شئون العاملين في المدرسة رفضت تطبيقه بحجة عدم وصول القرار للمدرسة عن طريق الادارة او المديرية او الوزارة.
يمكن الاطلاع علي القرار من موقع وزارة التنمية الادارية
ما يفهم من المادة 83 من القانون 155 الآتى :

أولا : تكون الاجازة الاعتيادية بالمدارس أثناء العطلة الصيفية ويجوز منحها أثناء العام الدراسى بمالا يتعارض مع مصلحة العمل

كما نصت نفس المادة على ما يلى :
" وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الإعتيادية سنويا على الأقل
كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات
فإدا لم يحصــــــــــــــــــــــــــل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها
رد مع اقتباس