واليكم راي أخر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً جزيلاً لأبي السّعود الرائع على موضوعه الحيوي والهام، وبالتأكيد على طرحه الممتاز والخالي من الحشو والمواربة.
أذكر أنّ حواراً حول نفس الموضوع دار بيني وبين بعض الأعضاء في منتدى آخر حول شرعية زواج المتعة أو حرمته، وهذا كان ردّي المستسقى من أحاديث النبيّ عليه الصلاة والسّلام، والمُزوّد برأيي النهائي حول هذا الموضوع.
أرجو الفائدة وشكراً:
أورد لكم فيما يلي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نكاح المتعة وحرمته:
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال لنا ابن عيينة عن الزهري وعبد الله وحسن ابني محمد عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية ؟
( 2 ) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء . وزواج المتعة زواج فاسد ناقص الاركان لا ولي فيه ولا شهود وهو محدد لاجل وعدته حيضتان وإنما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة ثم نهى عنه - وعندما عوتب ابن عباس في القول بجوازه قال : " إنما أباحه الله للمضطر كالدم والميتة ولحم الخنزير وزواج المتعة لا يتوارث به الزوجان وابن المتعة لا يرث أيضا " .
( 3 ) حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن مرة عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : " أيها الناس ! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .
( 4 ) حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد عن زياد قال نا أبو العميس عن أياس ابن سلمة عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها .
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر : لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة .
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن داود عن سعيد بن المسيب قال : نسخ المتعة الميراث .
( 7 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سئل عن متعة النساء فقال : لا نعلمها إلا السفاح .
( 8 ) حدثنا عبيدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها فقال : فهلا تزمزم بها في زمان عصر !
( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : رحم الله عمر ! لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهارا .
( 10 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : والله ما كانت إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد .
( 11 ) حدثنا محمد بن بشر قال حدثني عبد الله بن الوليد قال قال لي ابن أبي ذئب : سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول : إن الذئب يكنى أبا جعدة ، ألا وإن المتعة هي الزنا .
( 12 ) حدثنا محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال : كانت سنة المتعة سنة النكاح إلا أن الاجل كان في أيديهن .
( 13 ) حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عمر : لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته .
( 14 ) حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن الغاز قال : سمعت مكحولا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال : ذلك الزنا .
المصدر: البند (146) المعنون بـ(في نكاح المتعة وحرمتها) من (كتاب النكاح) وهو الكتاب العاشر في (فهرس مصنف ابن ابي شيبة ) ضمن (موسوعة الحديث النبوي الشريف - الإصدار الثاني).
|