المسألة الثانية : هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة يجعل فعلها بدعة ؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائماً ثابتاً والمانع منها منتفياً ، فإن فعلها بدعة) ([1]). فترك الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حجة بشرطين:
1-وجود السبب المقتضي للفعل في عهده صلى الله عليه وسلم : فإذا لم يوجد السبب في عهده صلى الله عليه وسلم كان الفعل مشروعاً غير مخالف لسنته ، كقتال أبي بكر صلى الله عليه وسلم لمانعي الزكاة ، ويشترط في هذا الفعل الذي وجد سببه ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ألا يكون بسبب تفريط الناس وتقصيرهم في السنة ، مثل أن يُقدم البعض العيد على الصلاة لكن لا ينفض الناس ، فإنه لو التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الخطبة لم ينفضوا ويتركوه.
2-انتفاء الموانع، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يترك عملاً ما مع وجود مقتضاه لمانع، كتركه التراويح مع الصحابة جماعة خوفاً أن تُفرض عليهم، ولذا كان جمع عمر صلى الله عليه وسلم لهم على الجماعة مشروعاً بل مستحباً. ومنه جمع أبي بكرٍ للمصحف.
- وعلى ذلك فما كان من جنس المصالح المرسلة فليس بدعة وهي المنفعة والفائدة التي يصلح بها أمر العباد ، وقد أطلقها الشرع فلم يقيدها باعتبار أو يهدرها بإلغاء، ويشترط فيها أن يوجد للمعني المناسب فيها جنس اعتبره الشرع في الجملة وأمثلتها استخدام مكبرات الصوت في المساجد للآذان والتعليم وغير ذلك.
- وضابط تمييز المصلحة المرسلة من البدعة المحدثة كما قال ابن تيمية رحمه الله:
(والضابط في هذا والله أعلم أن يقال : إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه :
فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا ، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه ، وكذلك إن "كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته
وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا ، لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة ...........
فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة ، وهو مع هذا لم يشرعه ، فوضعه تغيير لدين الله ، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين ، من الملوك والعلماء والعباد ، أو من زل منهم باجتهاد ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير واحد من الصحابة : « إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأئمة مضلون »
- فمثال هذا القسم : الأذان في العيدين ، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء ، أنكره المسلمون لأنه بدعة ، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته ، وإلا لقيل : هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله ، فيدخل في العمومات . كقوله تعالى : {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا } ، وقوله تعالى : {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ } ، أو يقاس على الأذان في الجمعة ، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين ، أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع . بل يقال : ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا ، وزوال المانع ، سنة ، كما أن فعله سنة . فلما أمر بالأذان في الجمعة ، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة ، كان ترك الأذان فيهما سنة ، فليس لأحد أن يزيد في ذلك ، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات ، أو صيام الشهر ، أو الحج ، فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال : هذا زيادة عمل صالح ، لم يكن له ذلك . وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره ، لم يكن له ذلك ، وليس له أن يقول : هذه بدعة حسنة ، بل يقال له كل بدعة ضلالة)
ولقد قال الشافعي رحمه الله (ولكننا نتبع السنة فعلاً أوتركاً)
ومما ذُكر في التفريق بين البدعة الإضافية والمصلحة المرسلة أن المصالح المعتبرة لا تكون في المقاصد وإنما في الوسائل أما البدعة فيُقصد بها التقرب
أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وأن يوفقنا لإتمام هذا الرد...
بعض المراجع التي استفدت منها :الاعتصام للشاطبي ،وجامع العلوم والحكم لابن رجب ،وحقيقة البدعة لسعيد الغامدي ،وقواعد البدع للجيزاني ،وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين مع عدد من كتيباته ،وشرح الأربعين النووية لمحمد يسري ،ووقفات مع متصوفة اليوم لخالد عقدة ،وغيرها...
([1]) مجموع الفتاوى 26/172.