[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Sayed/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Sayed/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
               يباح فى الصيام ما يأتى :-
       1-       نزول الماء و الانغماس فية :-
        لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض        أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم أنه حدثه فقال (( و        لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب على رأسة الماء و هو صائم من        العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك و        ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن        النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو        صائم ثم يغتسل )) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح        .
       2-        الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة أم لم يجد        لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
        و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو        صائم , و إلى هذا ذهبت الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى        و الأوزاعى و ابى حنيفة وابى ثور .
       3-        يباح القُبلة للصائم :- 
       لمن قدر على ضبط نفسة , فقد ثبت عن عائشة رضى        الله عنها قال (( كان النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل        و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و كان أملككم لإربه )) , و عن عمر        رضى الله عنه أنه قال ((        هششت يوماً و أنا صائم        فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً عظيماً , قبلت و        انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو تمضمضت بماء و انت        صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم        ؟ )) و قال ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و        ابن عباس و ابو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب        الأحناف و الشافعية : انها تُكره على من حركت شهوتة       , ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها , ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى        ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف الإنزال , فإن حركت شهوة شاب أو شيخ        قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم تُكرة و الأولى تركها و سواء        قبل الخد أو الفم او غيرهما , و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .       
       4-        يباح الحُقنة للصائم :- 
        سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت        فى العروق ام تحت الجلد فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير        المنفذ المعتاد . 
       5-        يباح الحجامة        للصائم :- 
        فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو        صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكرة له , قال ثابت البنانى لأنس رضى        الله عنه (( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول        الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف ))        ::: رواة البخارى و غيرة ::: . 
       6-        المضمضة و الإستنشاق :- 
        إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما , فعن لُقيط        بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( فإذا        استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً )) :::        رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح , و قد كرة أهل العلم       السعوط للصائم , و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى        الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن قدامة : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة        فسبق الماء إلى حلقة و من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية . 
       7-        بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :- 
        قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل        , و الشىء يريد شراؤة , و كان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص        فية ابراهيم و أما مضع العلك فإنة مكروة , و        إذا كان لا يتفتت منة  أجزاء , و ممن قال بكراهيتة , الشعبى و النخعى و        الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت عائشة و عطاء فى مضغة , لأنة لا يصل إلى        الجوف , فهو كالحصاة يضعها فى فمة , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت        منة أجزاء و نزلت فى الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية , و شم الروائح للصائم        لا بأس به و قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة        الجائفة , فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و        منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير , و        منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و مرجحاً        الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من دين الإسلام        الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام , فلو كانت هذة الأمور مما حرمها الله و        رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله        عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر        شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا        ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً , علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك . 
       8-        الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :-       
        يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر        (( آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر , فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام ,        وجب علية ان يلفظة , أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع , فإن لف , أو نزع صح        صومة , و إن ابتلع ما فى فمة من طعام مُختاراً , أو استدام الجماع فقد أفطر ,        و عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال       (( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن        أم مكتوم )) ::: رواة البخارى و مسلم :::. 
       9-        يباح للصائم ان يُصبح جنباً :- 
        و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .       
       10-        والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :- 
        جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا        صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة . 
              اللون الوردى        = كلمة لها معنى         :::          اللون الأزرق        = حديث          :::   
              اللون الأحمر =        راوى الحديث          :::   اللون الأخضر        = آية من        القرآن