الموضوع: فتوى
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-08-2010, 02:28 PM
الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور غير متواجد حالياً
رجل دين
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 15
الأستاذ الدكتور is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
لا يحل للحائض أن تمس المصحف ولا تقرأ القرآن وهناك العديد من الأدلة على ذلك فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا تقرأ الحائض القرآن. -أخرجه ابن شيبة 1/139، وعبدالرزاق 1307، والدارمي 1/235، والبيهقي 1/89-.
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئاً -الدار قطني 1/131-.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن -أبو داود 339 الترمذي 146 ابن ماجة 595-.
وروى الترمذي عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئُنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً. -الترمذي 146-، فلا يمس المصحف المحدث بدون حائل، لقوله تعالى: -لا يمسه إلا المطهرون- الواقعة: 79.
وكذلك كما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم، قوله: لا يمس القرآن إلا طاهر -الدار قطني 1433/139 والبيهقي: 1409/141، والحاكم 36123/595، والدارمي 3.31833/603-.

وهذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وإن كان هناك بعض العلماء قد أباح للحائض والجنب قراءة القرآن ومس المصحف ولكن هذا رأي مرجوح فإن إرادت الحائض مس المصحف فلا تمسه إلا بحائل ولها أن تفتح المصحف وتنظر فيه وتقرأ بقلبها دون تحريك اللسان هذا والله أعلم