1210 - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: لما توفي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وكان أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: كيف تقاتل الناس وقد قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: <أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللَّه> ؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت اللَّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
|