عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 17-08-2010, 05:30 AM
ابراهيم سمير ابراهيم سمير غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 10
معدل تقييم المستوى: 0
ابراهيم سمير is on a distinguished road
افتراضي

الى السيد المحترم الذى كتب ان المادة 89 تتيح منح الدرجة حسب قانون العاملين ......
مادة 89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .

حرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام عليك نص المادة 89 بعيد كل البعد عما قلته وكتبيته ولا يوجد نص فيه كده
نرجوا مراعاة الدقة
رد مع اقتباس