عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 17-08-2010, 06:18 AM
CAMELA CAMELA غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 300
معدل تقييم المستوى: 18
CAMELA is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم سمير مشاهدة المشاركة
الى السيد المحترم الذى كتب ان المادة 89 تتيح منح الدرجة حسب قانون العاملين ......
مادة 89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .

حرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام عليك نص المادة 89 بعيد كل البعد عما قلته وكتبيته ولا يوجد نص فيه كده
نرجوا مراعاة الدقة
حضرتك تقصد ايه بالضبط ؟؟؟
رد مع اقتباس