الموضوع
:
لكل من خالف منهج أهل السنة ولكل صوفى هلم إلى معرفة ما هى البدعة ؟
عرض مشاركة واحدة
#
3
23-08-2010, 02:09 PM
العابد لله
عضو قدير
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 493
معدل تقييم المستوى:
16
الشبهات التى يوردها المستدلين على جواز البدع وتفنيدها والرد عليها و دحضها وبيان خطأهم فى الاستدلال بها
الشبهة الأولى: فهمهم لقول الرسولr : p من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء i رواه مسلم.
والجواب عن هذه الشبه هو (ما قاله الإمام الشاطبي - رحمه الله - في "الاعتصام" (1/233- 236) مختصراً مع بعض الإضافات:
"ليس المراد بالحديث: الاستنان بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت بالسنة النبوية، وذلك لوجهين:
أحدهما: أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة؛ بدليل ما في "صحيح مسلم" من حديث جرير بنِ عبدالله رضي الله عنه قال:" كنا عند رسول الله rفي صدر النهار؛ قال: فجاءه قوم حفاةً عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف. عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله rلما رأَى بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج. فأمر بلالا فأذن وأقام.
فصلى ثم خطب فقال: p ]يآ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة[
]النساء:1[ إلى آخر الآية ]إن الله كان عليكم رقيبا[ والآية الَتي في الحشر: ]اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ واتقوا الله[ ]الحشر:18[ تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره i حتى قال
ولو بشق تمرةٍ iقال: "فجاء رجل من الأنصار بصرةٍ كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس.حتى رأيت كومين
من طعام وثياب.حتى رأيت وجه رسول الله rيتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله r:
p من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غيرِ أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنَة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده.من غير أن ينقص من أوزارهم شيءi.
فتأملوا أين قال رسول الله r: p من سن في الإسلام سنة حسنة i؛ تجدوا ذلك فيمن عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه، حتى بتلك الصرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر رسول اللهr حتى قال
من سن في الإسلام سنة حسنة..إلخ i. فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة.
فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعةٍ".
ووجه ذلك
أن كل ما فعله الأنصاري إنما هو ابتداؤه بالصدقة في تلك الحادثة، والصدقة مشروعة من قبل بالنص أفترون هذا الصحابي أتى ببدعة حسنة؟!.
وحث عليها - أي على الصدقة - الرسول rفي القصة نفسها.
وعليه فالسنة الحسنة هي إحياء أمر مشروع لم يعهد العمل به بين الناس لتركهم السنن)( 1 ).
(ويدل على هذا حديث: p من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس؛ كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة فعمل بها، كان عليه أوزار من
عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاًi رواه ابن ماجة)( 2 ).
مع ملاحظة أن النبي rأضاف السنة إليه فقال: p من سنتي i بينما أطلق الكلام في البدعة فقال: p ومن ابتدع بدعة i ولم يقل بدعة سيئة.
ثانياً: أن قوله: p من سن في الإسلام سنةً حسنةً ومن سن في الإسلام سنةً سيئةً i
لا يمكن حمله على الاختراع من أصلٍ؛ لأن كونها حسنةً أو سيئةً لا يعرف إلا من جهة الشرع؛ لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع، لا مدخل للعقل فيه وهو مذهب جماعة أهل السنة، وإنما يقول به المبتدعة - أعني: التحسين والتقبيح بالعقل -.
فلزم أن تكون "السنة" في الحديث: إما حسنةً في الشرع، وإما قبيحةً بالشرعِ، فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة.
وتبقى السنة السيئة منزلةً على المعاصي التي ثبت بالشرعِ كونها معاصي؛ كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم، حيث قال rكما في صحيح البخاري ومسلم: pلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل i ( 1 )وعلى البدع، لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع)( 2 ).
ثالثاً
لا يمكن أن يكون معنى
من سن في الإسلام سنةً حسنة ً iأي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة" لأن بهذا يكون معنى قول النبي r
كل بدعة ٍضلالة i "كل سنة
ضلالة ".
فمن جعل هذا هو معنى ذاك فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه)( 1 ).
رابعاً: (لو كان هذا الذي يفهمه الناس الفهم الصحيح للحديث لصار في قول النبي r:
p فمن رغب عن سنتي فليس مني i تناقضاً واضحاً وتحريضاً على الإعراض عن السنة.
وثناءً منه على من رغب عن سنته.
فبينما يقول: p فعليكم بسنتي iداعياً إلى التمسك بها والعض عليها بالنواجذ والقبض على الجمر يدعونا هنا إلى الأخذ بأي سنة يسنها من شاء من المسلمين لا بالتقيد بسنته rوحده!)( 2 ).
الشبهة الثانية: فهمهم لأثر"ما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً؛ فهو عند الله سيئ " أخرجه أحمد وغيره.
الجواب:
أولاً: هذا الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي r، بل هو ثابت عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .
قال الزيلعي في "نصب الراية" (4/133) نقلاً من "اللمع" للسحيباني (ص28):
"غريب مرفوعا، ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود".
(وقال ابن الجوزي في "الواهيات" (رقم452): "هذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعودٍ ".
وقال ابن عبد الهادي كما في "كشف الخفاء" للعجلوني (2/188):
"(وروي) مرفوعاً عن أنس بإسنادٍ ساقطٍ، والأصح وقفه على ابن مسعودٍ".
وقال ابن القيم في "الفروسية" (ص61): "ليس من كلام رسول الله r، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث، وإنما هو ثابت عن ابن مسعودٍ")( 1 ).
وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (2/17): "لا أصل له مرفوعاً، وإنما ورد موقوفاً على ابن مسعود" اهـ.
ثانياً: (قال الشيخ الألباني في "السلسة الضعيفة" (2/17):
(إن من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعةً حسنةً، وأن الدليل على حسنها اعتياد المسلمين لها!!
ولقد صار من الأمرِ المعهود أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة، وخفي عليهم:
أ - أن هذا الحديث موقوف - أي على الصحابي - فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص المرفوعة - أي إلى النبي r - القاطعة في أن p كل بدعةٍ ضلالة i كما صح عنه r.
ب - وعلى افتراض صلاحية الاحتجاجِ به، فإنه لا يعارِض تلك النصوص لأمور:
الأول: أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر، كما يدل عليه السياق، ويؤيده استدلال ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفةً (حيث قال: "إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد rخير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته ،ثم نظر في قلوب العباد، بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا، فهو عند الله سيئ" أخرجه أحمد (1/379)، وروى الحاكم الجملة الأخيرة، وزاد: "وقد رأى الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر")( 1 ).
وعليه؛ فاللام في "المسلمون" ليس للاستغراق كما يتوهمون، بل للعهد.
الثاني: سلمنا أنه للاستغراق، ولكن ليس المراد به قطعاً كل فردٍ من المسلمين، ولو كان جاهلاً لا يفقه من العلم شيئاً؛ فلا بد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم، وهذا مما لا مفر لهم منه فيما أظن) .
قلت: ومما يزيد كلامه - حفظه الله - وضوحاً الأمور التالية:
قال ابن كثير: "وهذا الأثر فيه حكايةُ إجماعٍ عن الصحابة في تقديم الصديق، والأمر كما قاله ابن مسعودٍ".
وقال ابن القيم في "الفروسية" (ص60) بعد إيراده، رداً على المستدلين به: "في هذا الأثر دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسناً؛ فهو عند الله حسن، لا ما رآه بعضهم! فهو حجة عليكم".
وقال ابن قدامة في "روضة الناظر"(ص86): "الخبر دليل على أن الإجماع حجة،
ولا خلف فيه".
وقال الشاطبي في "الاعتصام" (2/655): (إن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسناً؛ فهو حسنٌ، والأمة لا تجتمع على باطلٍ، فاجتماعهم على حسن شيءٍ يدل على حسنه شرعاً؛ لأن الإجماع يتضمن دليلاً شرعياً")( 1 ).
وقال العز بن عبد السلام في"فتاوى العز بن عبد السلام"(ص379): "إن صح الحديث عن رسول الله r، فالمراد بالمسلمين أهل الإجماع" اهـ.
(وهنا نقول لمن استدل بهذا الأثر على أن هناك بدعة حسنة: هل تستطيع أن تأتي ببدعة واحدة أجمع المسلمون على حسنها؟
إن هذا من المستحيل ولا شك، فليس هناك بدعة أجمع المسلمون على حسنها ولله الحمد.
ثالثاً: كيف يستدل بكلام هذا الصحابي الجليل على تحسين شيء من البدع، مع أنه رضي الله عنه كان من أشد الصحابة نهياً عن البدع وتحذيراً منها، وهو القائل كما مر معنا "اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم، وكل بدعةٍ ضلالة" رواه الدارمي في سننه)( 1 ).
الشبهة الثالثة: (يقولون: ليست (كل) في حديث: pكل بدعةٍ ضلالة i على عمومها،
بدليل أن الله سبحانه يقول:]تدمر كل شيء بأمرِ ربها[ ]الأحقاف:25[ والريح لم تدمر (كل) شيءٍ، فدل على أن (كل) ليست على عمومها! .
الجواب: إن (كل) على عمومها هنا أيضاً، إذ هي دمرت (كل) شيءٍ أمرها به ربها،
لا (كل) شيءٍ في الدنيا!!
وعلى هذا قول المفسرين:
قال ابن جريرٍ في "تفسيره" (13/26/27)
وإنما عنى بقوله: ]تدمر كل شيءِ بأمر ربها[ مما أرسلت بهلاكه؛ لأنها لم تدمر هوداً ومن كان آمن به) اهـ.
وقال القرطبي في "تفسيره" (16/206): "أي كل شيءٍ مرت عليه من رجال عادٍ وأموالها".
وكذا قال آخرون، وانظر "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص274-275).
فلا حجة في هذا الاستدلال ألبتة)( 1 ).
الشبهة الرابعة: فهمهم لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "نعمت البدعة هذه" رواه البخاري.
الجواب:
أولاً: (لو سلمنا جدلاً بصحة دلالته على ما أرادوا من تحسين البدع - مع أن هذا
لا يسلم - فانه لا يجوز أن يعارض كلام رسول الله rالقائل: pكل بدعةٍ ضلالة i بكلام أحد من الناس، كائنا من كان.
قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله r ، وتقولون: قال أبوبكر وعمر")( 1 ).
ثانياً: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذه الكلمة حين جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح و (صلاةَ التراويح ليست بدعةً في الشريعة، بل هي سنة بقول رسول الله rوفعله في الجماعة.. ولا صلاتها جماعةً بدعةً، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله rفي الجماعة في أول شهر رمضـان ليلتين، بل ثلاثا.
وقال: p من قام مع الإمام حتى يَنصرف، فإنه يعدل قيام ليلةٍ i رواه الترمذي وابن ماجة.
كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنن.
وبهذا الحديث احتج احمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد.
وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضـان خلف الإمام وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة،
وكان الناس يصلونها جماعاتٍ في المسجد على عهده rوهو يقرهم، وإقراره سنة
منه r)( 1 ).
بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون التراويح في عهد عمر رضي الله عنه قبل أن يقول كلمته هذه، فقد روى البخاري ومالك وغيرهما عن عبد الرحمن بن عبدالقارى رضي الله عنه قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذَا الناس أوزاعاً متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصَلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحدٍ لَكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعبٍ. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارِئهم. قال عمر: "نعمت البدعة هذه").
ثالثاً: (إذا علمت - رحمك الله - ما تقدم، فمفهوم البدعة الشرعية لا ينطبق على فعل عمر، وإنما أراد - رضي الله عنه - بقوله المذكور البدعة اللغوية، فالبدعة في الشرع
لا تستخدم إلا في موضع الذم، بخلاف اللغة فإن كل ما أحدث على غير مثال سابق بدعة، سواء أكان محموداً أو مذموماً)( 2 ).
(وعلى هذا حمل العلماء قول عمر رضي الله عنه فقد قال الإمام ابن كثير- رحمه الله-
في تفسيره عند تفسير (سورة البقرة :117): "البدعة على قسمين: تارة تكون بدعة
شرعية؛ كقوله r
كل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة i وتارة تكون بدعة لغوية؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارِهم: "نعمت البدعة هذه".
وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص233): "وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية…" ثم ذكر رحمه الله قول عمر رضي الله عنه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/592-593):
"وأما قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة هذه" فأكثر المحتجين بهذا؛ لو أردنا أن نثبت حكماً بقول عمر الذي لم يخالف فيه؛ لقالوا: "قول الصاحب ليس بحجةٍ!"، فكيف يكون حجةً لهم في خلاف قول رسول الله r؟!
ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة؛ فلا يعتقده إذا خالف الحديث.
فعلى التقديرين: لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب.
ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعةً، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية
لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءً من غير مثالٍ سابقٍ، وأما البدعة الشرعية؛ فما لم يدل عليه دليل شرعي.
فإذا كان نص رسول الله rقد دل على استحباب فعلٍ، أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقاً، ولم يعمل به ألا بعد موته، ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبوبكر رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته، صح أن يسمى بدعة في اللغة؛ لأنه عمل مبتدأ،
كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي rيسمى محدثاً في اللغة؛ كما قالت رسل قريشٍ للنجاشي عن أصحاب النبي rالمهاجرين إلى الحبشة:" إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم
ولم يدخلوا في دين الملك، وجاؤوا بدينٍ محدثٍ لا يعرف".
ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعةً في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة.
وقد علم أن قول النبي r: pكل بدعةٍ ضلالة iلم يرد به كل عمل مبتدأ؛ فإن دين الإسلام، بل كل دين جاءت به الرسل؛ فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد من الأعمال التي
لم يشرعها هو r).
قلت: وقد سبق بيان أن رسول الله r قد صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليالٍ، ثم خاف أن تفرض عليهم، فتركها.
"فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه؛ جمعهم على قارئ واحدٍ، وأسرج المسجد فصارت هذه الهيئة - وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمامٍ واحدٍ مع الإسراج - عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعةً؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعةً شرعيةً، لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته r، فانتفى المعارض"
( 1 )) ( 2 )
العابد لله
مشاهدة ملفه الشخصي
زيارة موقع العابد لله المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها العابد لله