الاخ الكريم مستشارى القانونى المحترم
وبعد رمضان كريم 2010 وانتم بالخير وبكل العلم
وبعد عينت بالتربيه والتعليم بالمنوفيه بتاريخ 23/11/ كمدرس مواد تجاريه عام 1994 وقد ضمت لى فى عام 1997م مدة تجنيد بضعه اشهر فقط وارجعت اقدميتى الى تاريخ 1/6/1994 من مده تجنيد كظابط احتياط لمده ثلاثون شهرا فبقى منها عامان على الاقل بدون ضم وكان الحجب بسبب قيد الزميل المعمول به الى تاريخ 11/2009م وهو تاريخ الغاء قيد الزميل قانونا وقد حصلت على الدرجه الثانيه التخصصيه عام 2003م وامتحنت الكادر ونجحت وحصلت على نسبه كادر 75% مع تسكينى على درجه معلم اول ورشحت هذا العام للحصول على الدرجه الاولى التخصصيه الا انها مؤجله بفاكس وزاره التعليم المشكوك فيه وكان تبرير الفاكس اننا حاصلون على الكادر ونعم الكادر فل نحصل اذن على الدرجه الماليه الابعد5سنوات عجاف والله اعلم المهم ارجو افادتى قانونا لاالأنىى بصدد رفع قضيه ضد التعليم بعد الغاء قيد الزميل بضم مده التجنيد الباقيه وهى عامان ومساوتى بالزملاء المعينين قبلى بعامين أى فى 7/1992م ومساواتى معهم فى تدرج الدرجات حيث انهم حاصلون على الدرجه الاولى فى عام 7/2007م والمسكنين بع نجاحهم فى الكادر على معلم اول أ ونسبه كادر 100% فهل يجوز لى ذلك قانونا إذا كان منطوق الحكم بالثلاث مطلوبات السلبق حديثى عنها ارجو افادتى العاجله بمدى قانونيه طلباتى اذا شمله منطوق الحكم على سبي المثال اخوكم (ابو باسل العامرى)