العضوان الكريمان كاميلا وزيدان 956
مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها
حتى الان :ياعزيزى كلنا ضحيه الدرجه الماليه (الاولى وغيرها)
ويوجد الكثير من الثغرات والتفسيرات حيث لايوجد فصل بين الترقى للدرجه الماليه والترقى من معلم اول الى معلم اول ا وطالما جاءت الفقره الثانيه فى الماده89 عامه من حيث تطبيق قانون العمل47لسنه 1978 فلا يجوز تخصيصا فى الفقره الثانيه طالما لم يرد عليها قيد او شرط ولايجوز الفصل بين الفقرتين فى التطبيق ونرجو من مستشارنا القانونى الرد علينا ومشاركته دائما تحمل باب الامل والخير وكل عام وانتم بخير
(اخوكم نور الصباح ابو باسل العامرى)
|