عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 05-09-2010, 11:02 AM
هيما2010 هيما2010 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 2,037
معدل تقييم المستوى: 20
هيما2010 is on a distinguished road
افتراضي

ويا جماعة دي صيغة للشكوي ارجو ارسالها لجميع الجهات في اقرب وقت ويا ريت ناخذ الموضوع بجدبة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيــــد الأستــــاذ الدكتور /
تحيـــة طيبـــة وبعــــد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم ( نعرض علي سيادتكم الآتي )
لقد تم تعيينا بوظيفة مدرس حاسب آلي بتاريخ 2/10/2000 علي الدرجة المالية الثالثة واستلمنا العمل في مدارسنا المختلفة وحتى الآن ونحن في عام 2010 لم يتم ترقيتنا إلي الدرجة المالية الثانية أسوة بزملائنا في المصالح الحكومية الآخري التي صدر لها قرار وزير التنمية الإدارية بتاريخ 1/7/2010 بترقيتهم إلي الدرجة المالية الأعلى وعلمنا بصدور قرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقيه أعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم ، معلم أول ، معلم أول ( أ ) ، معلم خبير ، وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك للدرجة الأعلى وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221،222 لسنة 2010 حيث ان ترقيتهم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنه 2007 ولا يطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وكذا أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221،222 لسنة 2010 ونحيط علم سيادتكم بأننا تقدمنا لاختبارات كادر المعلمين في أغسطس 2008 وتم اجتياز الاختبار بنجاح .
ونحيط علم سيادتكم بأنه :
1- المادة رقم 70 من قانون كادر المعلمين تنص علي الآتي :
تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات وتسري أحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
ونحيط علم سيادتكم بأن الزملاء أعضاء هيئة التعليم حصلوا علي درجاتهم المالية في 1/7/2008 بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 240 – 241 لسنة 2008 دون حرمانهم من الترقي للدرجة المالية الأعلى بالرسوب الوظيفي وأن الدرجة المالية شرط من شروط التسكين والترقية علي أحد وظائف كادر المعلم وليس العكس
2- المادة 89 من قانون كادر المعلمين تنص علي :
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
لـــــذا
نرجو من سيادتكم ترقيتنا إلي الدرجة المالية الأعلى وهي الدرجة الثانية أسوة بزملائنا الذين تم ترقيتهم بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 240 – 241 لسنة 2008 وفقا لقانون كادر المعلمين المادة 70 والمادة 89 والصادرة بقرار من مجلس الشعب وبموافقة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21 يونيه 2007 وعدم حرماننا من أبسط حقوقنا وهي الترقي للدرجة المالية الأعلى .
مقدمه لسيادتكم ،،،،