الموضوع: حكم عمل المراة
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 05-09-2010, 11:16 PM
الصورة الرمزية waeel_abd2000
waeel_abd2000 waeel_abd2000 غير متواجد حالياً
مدرس حاسب آلي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 50
المشاركات: 69
معدل تقييم المستوى: 18
waeel_abd2000 is on a distinguished road
افتراضي

لقد خلق الله هذه المخلوقات الكثيرة ، وجعل لكل مخلوق وظيفته المناطة به ، والتي لا يمكن لغيره أن يقوم بها مثله ، وهذا أمر معروف ومتقرر لدى علماء الأحياء بما يسمى بالتوازن البيئي ، ومن هذه المخلوقات : الإنسان ، والذي خلقه لأسمى الوظائف وأعلاها حيث أمره بعبادته كما قال تعالى :"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ".
ومن المعلوم أن الله خلق الكائنات الحية ، وقسم كل مخلوقاته إلى جنسين : ذكر وأنثى ، وجعل لكل جنس وظائفه المناسبة لقدراته وإمكاناته وطبيعة خلقته .
والتوزيع الطبيعي في الوجود يقتضي أن يكون عمل الرجل الطبيعي خارج البيت ، وعمل المرأة الطبيعي في الداخل ، وكل من قال غير هذا فقد خالف الفطرة وطبيعة الوجود الإنساني ؛ لأن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف الأنوثة ، وثمارها ، وأن بقاءها فيه بمثابة الحصانة التي تحفظ خصائص تلك الوظائف وقوانينها ، وتجنبها أسباب البلبلة والفتنة ، وتوفر لها تناسقها وجمالها ، وتحيطها بكثير من أسباب الدفء والاستقرار النفسي والذهني وسائر ما يهيئ لها الظروف الضرورية لعملها .
إن ما ذُكِرَ آنفاً لا يعني تحريم عمل المرأة خارج المنزل ،لكن نقول :إن أعمال المرأة خارج المنزل قسمان:

1. أعمال تمس فيها الحاجة إلى المرأة : كالتوليد والتطبيب للنساء ، وكتعليم النساء في مدارس خاصة لهن ، فمثل هذه المرافق ينبغي للأمة أن تهيئ لها طائفة من النساء تسد حاجة المجتمع وتقوم بمتطلباته ، فكما أن الأمة يجب أن توفر من يقوم بفروض الكفايات – كالجهاد والدفاع عن الحمى – ، فإن هذه الأمور النسائية من أهم فروض الكفايات التي يجب أن توفر من يقوم بها ممن لهن القدرة على ذلك من النساء .

2. أعمال يقوم بها الرجال ، ولا تتوقف الحاجة فيها إلى النساء : كالزراعة والصناعة والتجارة ، فهذه الأعمال يجوز أن تزاول المرأة فيها أعمالاً حسب ضرورتها ومقدرتها وإمكانيتها
__________________
مدرس حاسب آلى