عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 17-09-2010, 12:56 AM
احمدابوشهاب احمدابوشهاب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 19
معدل تقييم المستوى: 0
احمدابوشهاب is on a distinguished road
افتراضي

نعم يمكننا رفع قضايا مستعجلة فى حالة عدم نزول الدرجات استناداً للقانون 139لسنة1981 المعدل بالقانون 155لسنه2007 المعروف بقانون الكادر ولكن الاول يتم مخاطبة جهات الاختصاص وانا شخصيا ارسلت فاكس وهذه صورة منه وكذلك تلغراف لرئاسة الجمهورية ووزير التربية والتعليم والمحافظ بالدقهلية وان لم يتم تنفيذالقرار221 سوف اقوم برفع دعوى فى القضاء المستجعل لإمتناع الجهات المختصة عن إصدار القرار بالترقية ومكسبها مضمون ان شاء الله والا لن يكون امامنا الا الصوت العالى اللى الدولة بتعمله الف حساب وهو الاضراب العام عن العمل لمدة يوم وفى حالة عدم الأستجابة يتم تصعيد الاضراب حتى وان وصل لحالة من الاعتصام


السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تحية طيبة

أصدرتم سيادتكم القرار(221) بشأن ترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك لائحته التنفيذية ولم يتم إدراج أسماء المعلمين والأخصائيين وكل من تم تطبيق تعديلات قانون التعليم 139لسنة1981 الصادرة بالقانون155لسنة2007 وذلك بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والحجة لدية أننا نتبع قانون خاص ذلك بالمخالفة للقانون 155 لسنة2007 والذي ينص في.
المادة (70) : منه على :
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 147لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة(89) :
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم قدره 50% من اساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة المقررة سنويا , وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ,وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و وتطبق عليهم الأحكام الأخرى بهذا الباب .
وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات وكيف يكون المعلم على الدرجة الثالثة وبأقدمية سنتين على الثالثة
نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار 221 ولائحته

جدولمعادلةوظائفالتعليم

الوظيفةالتعليمية
الدرجة الماليةالمعادلة
المددالبينية
بدلالاعتماد٪

كبير معلمين


العالية


-


150%


معلم خبير


مدير عام

5سنوات

125%


معلم أول )أ)


الأولى


5سنوات


100%


معلم أول


الثانية


5سنوات


75%


معلم


الثالثة (أقدميه سنتين(


5سنوات


50%


معلم مساعد


الثالثة


3سنوات


-


احمد عبد الحميد حموده إبراهيم
إخصائى إجتماعى أول
إدارة نبروة التعليمية الدقهلية
رقم قومي 29604171200416
هاتف 0125866762 أرضى050240017
ataha17***********
رد مع اقتباس