اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حموده السكرى
أخى الكريم : طاب سعيك للخير
فى 16 / 6 / 2004 وقع لعى جزاء بخصم شهرين من المرتب ( دروس خصوصية ) رفعت دعوى 18/8/ 2004 . وفى 20 /3 /2005 حمكت المحكمة لصلحى بقبول الطعن ورفع العقاب وما يترتب عليه من أثار وعنما ذهبت لتنفيذ الحكم 0 استرديت الخصم فقط ولم أرقى للدرج الثانية مثل زملائي فى 1/ 1/ 2005 عنما سالت ذكر لى أنه حين ترقية زملائك كان الجزاء موجود تقدمت بطلب لوكيل الوزارة وتم رفضة لنفس السبب وتقاعست لرفع دوعى وحصلت على الدرجة الثانية فى 1 /7 / 2006
السؤال : هل يحق لى الأن رفع دعوى للمساواه بزملائى رغم طول المدة البينية ......... وكيف ؟ أفادكم الله .
|
اعتقد انه من حقك ترفع دعوى
فيه نوعيم من الحقوق حق بيسقط بمرور خمس عشر سنة واخر لا يسقط
شئون العاملين اخطات للان منطوق الحكم واضح وما يترتب عليه من اثار
والاثر هنا هو ترقيتك يااخى الفاضل وشئون العاملين هى التى تقاعست وليس انت للان هذا مسئوليتها
ارفع دعوى وستكسبها باذن الله بسبب منطوق الحكم بكلمة وما يترتب من اثار
اهم شىء تاكد فقط من الموعد القانونى وان كنت اعتقد ان ذلك لا يسقط