
28-09-2010, 04:19 PM
|
 |
عضو خبير
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 518
معدل تقييم المستوى: 18
|
|
مديرية التربية والتعليم بـ ........... وصلها فاكس صادر من رئيس الادارة المركزية للشنون الإدارية وشنون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقيه اعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم ، معلم اول ، معلم اول ( أ ) ، معلم خبير ، وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك للدرجة الاعلى وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010 حيث ان ترقيتهم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنه 2007 ولا يطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وكذا احكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010
ونحن الى هذا الحد وعند هذه النقطة متفقين تماما من ان ترقية اعضاء هيئة التعليم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007
ولكن كيف نفسر ذلك في ضوء مواد قانون كادر المعلم رقم 155 لسنه 2007 نفسه وذاته ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
وهل القرار رقم 55 لسنه 2010 يوقف ويلغى نص المادة 89 من قانون الكادر
المادة ( 89 ) قانون الكادر رقم ( 155)لسنة 2007 والذى تنص على : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
المادة ( 70 ) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات ، وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب
فالشريعة العامة بالنسبة للخاضعين لكادر المعلم هو القانون 48 لسنه 1978
علما بان الزملاء اعضاء هيئة التعليم حصلوا على الدرجة في 1/7/2008 بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 241.240 لسنه 2008 دون حرمانهم من الترقي للدرجة المالية الاعلى بالرسوب الوظيفي
الدرجة المالية شرط من شروط التسكين والترقية على احد وظائف كادر المعلم حسب جـدول معادلة وظائــف التعليم بالمادة الساسة من قانون الكادر الخاص للمعلمينوالمادة ( 84)
مادة (84) : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاًللجدول المرافق لهذا القانون.
ولماذا الاصرار على أن لا يحصل المدرس على علاوة الدرجه
ولماذا التفرقة بينه وبين باقي العاملين في الدولة
ولماذا الاصرار على عدم حصوله على علاوة الدرجه التى تعتبر من العلاوات والزيادات المالية التي تحددها الدولة للعاملين بها والمنصوص عليها بالمادة 89
ان جميع معلمي مصر على استعداد تام للجوء للقضاء الإداري ومجلس الدولة للحصول على حقوقه التي ينص عليها قانون الكادر
__________________
|