عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 28-09-2010, 06:44 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 20
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/9_cul.gif[/IMG]
الأحكام التي استحدثها قانون 12 لسنة 2003
]
*** المشرع لصاحب العمل الحق في إغلاق المنشأة بشكل كلي أو جزئي أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها إذا توافرت لذلك شروط إجرائية وموضوعية ودعت إلى ذلك ضرورات اقتصادية ومنح مقابل ذلك الحق في الإضراب السلمي للعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك طبقا للإجراءات والضوابط المقررة في القانون.
]
أولا: الإضراب:
[]
يقصد بالإضراب امتناع جميع العمال أو فريق منهم عن أداء العمل الملتزمين به بموجب عقد العمل بدون رضاء صاحب العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية أو للتضامن مع عمال آخرين فهو عمل سلبي بحت يلجأ إليه العمال للضغط على صاحب العمل للانصياع إلى مطالبهم.

ولا يعتبر امتناع العمال عن أداء العمل إضرابا إلا إذا توافرت بعض الشروط

· ]شروط الإضراب :
1- أن يكون الامتناع عن أداء العمل جماعيا.
2- أن يكون الامتناع عن أداء عمل يلتزم العمال بتنفيذه بمقتضى عقد العمل المبرم بينهم وبين صاحب العمل سواء كان العقد فرديا أو جماعيا.
3- أن يكون الامتناع عن العمل بغير رضاء صاحب العمل سواء كان رضاء صريحا أو ضمنيا.
4- أن يكون الامتناع عن العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية، زيادة الأجور، تحسين شروط العمل أو ظروفه... أو تضامنا مع العمال المضربين لأسباب مهنية تعود عليهم بالمنفعة المشتركة ويسمى بالإضراب التضامني.
]
· القيود الإجرائية والموضوعية للإضراب:
1- أن ينظم الإضراب من خلال المنظمة النقابية التي يتبعها العمال.
2- أن تخطر اللجنة النقابية بالمنشأة أو المشروع كلا من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة باعتزام العمال الإضراب قبل التاريخ المحدد له بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
3- يجب أن يتضمن الإخطار أسباب الإضراب والمدة الزمنية المحددة.
4- أن يكون الإضراب للدفاع عن المصالح المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للعمال مثل خفض ساعات العمل أو زيادة الأجر أو تعديل شروط عقد العمل.
5- يترتب على الإضراب طبقا للقيود السابقة احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.
·]المنشآت التي يحظر فيها الإضراب عن العمل:

يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التي يؤدي توقف العمل بها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين أو الإخلال بالأمن القومي والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.. ويعتبر من قبيل هذه المنشآت:
1- منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي.
2- المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.
3- المخابز.
4- وسائل النقل الجماعي للركاب (النقل البري والبحري والجوي).
5- وسائل نقل البضائع.
6- منشآت الدفاع المدني.
7- منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي.
8- منشآت الاتصالات.
9- منشآت الموانئ والمنائر والمطارات.
10- العاملون في المؤسسات التعليمية.

ثانيا: إغلاق المنشأة:

قد تمر المنشأة بظروف اقتصادية تدفع صاحب العمل إلى تقليص نشاطها أو إغلاق جزء منها والإبقاء على الأعمال الأخرى أو حتى إغلاق المنشأة بصورة كاملة بما يستتبع بالضرورة الاستغناء عن بعض العمال.
وقد يكون إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا مشروعا إذا دعت إليه ضرورات اقتصادية يتعرض معها صاحب العمل لخسائر جسيمة بما في ذلك فترات التضخم أو الركود الاقتصادي أو حتى مرض صاحب العمل إذا حال دون استمراره في نشاطه.
وذلك بالشروط والإجراءات الآتية:
1- على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض.
2- أن يشتمل طلب الإغلاق على بيان أسبابه وعلى أعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
3- يتعين على صاحب العمل التشاور مع المنظمة النقابية في اختيار العمال الذين يمكن الاستغناء عنهم طبقا لمعايير موضوعية مثل الأقدمية والأعباء العائلية والقدرات والمهارات المهنية للعمال.
4- تصدر الموافقة على طلب الإغلاق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
5- يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
خيارات أخرى:
¢ أعطى المشرع لصاحب العمل الحق في اختيار بدائل أخرى بدلا من إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا تتمثل في:
1- تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة أي إلى أن تزول الضرورات الاقتصادية التي استدعت من البداية طلبه لإغلاق المنشأة ويدخل في معنى التعديل إنقاص أجر العامل – إنقاص ساعات العمل – إعطاء العمال أجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر – تكليف العامل بعمل غير متفق عليه حتى ولو كان يختلف عن عمله الأصلي.
2- في هذه الحالات يكون للعامل إنهاء عقده حتى بدون إخطار صاحب العمل ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة مبررا بالنسبة لصاحب العمل إلا أن العامل يستحق عند إنهاء عقده المكافأة المذكورة سابقا.
رد مع اقتباس