]
التشغيل:
نظرا لاحتياج سوق العمل للعمالة المدربة لكافة المهن والتخصصات فقد أصبح من المهم تشغيل العمال وفقا لأنظمة وبرامج تسمح بها الدولة وذلك بهدف توفير الأعداد المطلوبة من العمالة المدربة تدريبا فنيا صحيحا يسمح بدخولهم مواقع الإنتاج بنجاح ويضمن لهم الاستقرار المادي والنفسي مما ينعكس على التقدم والازدهار للجميع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
· اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إنشاء لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وتتكون من:
- ممثلين للوزارات المعنية.
- ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- ممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.
اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة:
- رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية داخل جمهورية مصر العربية.
- وضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لاستخدام العمالة المصرية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
والهدف من إنشاء اللجنة هو وضع استراتيجية للتشغيل والاستفادة من فرص العمل المتاحة أيا كان مكانها سواء داخل مصر أو خارجها، باعتبار أن مصر دولة مصدرة للأيدي العاملة وأن أية فرصة عمل تتاح للعامل المصري هي مساهمة في الحد من مشكلة البطالة.
وقد أنشئت اللجنة وفقا لمبدأ الثلاثية أي بمشاركة الحكومة والعمال وأصحاب العمل وهو المبدأ الذي التزم به القانون الجديد في جميع اللجان والمجالس التي أنشأها.
تنظيم تشغيل المصريين بالداخل والخارج
]
جهات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج:
تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق:
1- الوزارة المختصة وهي وزارة القوى العاملة والهجرة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الترخيص:
يتقدم الممثل القانوني للشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج بطلب مع النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:
1- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2- بيان رسمي بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بالتشغيل.
3- صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بالتشغيل.
4- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة طالبة الترخيص.
5- عدد (6) صور طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بالشركة.
6- عقد إيجار أو ملكية مقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها.
7- شهادة خبرة عملية وعلمية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة التي تزاول نشاط البحارة.
كيفية استخراج وتجديد الترخيص:
يمنح الترخيص بعد أداء رسم قدره 5000 جنيه بموجب شيك مصرفي لصالح الوزارة ويكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وفي حالة الموافقة على الترخيص تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة وأن يكون الخطاب ساريا طوال مدة الترخيص.. ويتم تجديد الترخيص بعد أداء رسم مقداره 2500 جنيه واستيفاء خطاب الضمان ويكون طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل.
الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج:
1- أن يكون دائما ومستقلا يسمح باستقبال المصريين الراغبين في العمل بالخارج أو الداخل.
2- ألا تقل مساحته عن 80 متر مربع.
3- أن يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر.
4- أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه.
5- لا يجوز للشركة المرخص لها أن تزاول نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص.
الأعمال المحظورة على الشركات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج:
1- مزاولة عمليات تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل دون ترخيص أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالعمل في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية أو تقاضي مبالغ من أجر العامل دون وجه حق.
3- تقديم بيانات غير صحيحة عن أي اتفاقات أو عقود تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل.
4- مخالفة أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له أو أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
الواجبات التي تلتزم بها الشركة بشأن تشغيل المصريين في الداخل أو الخارج:
1- مراعاة التعليمات والنشرات التي تصدرها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن تشغيل المصريين بالداخل والخارج.
2- تقديم تقرير دوري للإدارة المختصة – نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام موضحا به:
§ نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال تشغيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل.
§ المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها.
§ متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل.
§ المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع أصحاب الأعمال.
§ عدم الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة.
§ تسهيل إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة وزارة القوى العاملة والهجر