عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 28-09-2010, 06:51 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 20
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

عداد ملف لكل راغب في العمل بالداخل أو الخارج تودع به صورة من المستندات والأوراق الآتية:
1- نموذج الاستخدام المعد لراغبي العمل مستوفيا جميع البيانات.
2- صورة من الشهادات العلمية أو الفنية إن وجدت وشهادات الخبرة الخاصة.
3- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية موضحا بها المهنة.
4- صورة شهادات المعاملة العسكرية.
5- صحيفة الحالة الجنائية.
6- صورة شهادة قياس مستوى المهارة بالنسبة للعمالة الفنية لكل راغب عمل في الداخل.

قواعد وإجراءات العمل في نشاط تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج:
قواعد وإجراءات تشغيل المصريين بالداخل:
1- أن يكون جميع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين.
2- الالتزام عند الإعلان عن الوظائف ببيان الاسم التجاري للمنشأة – الرقم التأميني – مقرها – أرقام التليفونات والفاكس الخاص بها – اسم صاحب العمل والمدير المسئول – أعداد المهن المطلوبة – شروط ومواصفات شغل الوظيفة – الأجر والمزايا الممنوحة – توقيع صاحب العمل على الإخطار وخاتم المنشأة.
3- أن تكون فرص العمل حقيقية تمثل احتياجات فعلية للمنشأة.
4- إخطار مديرية القوى العاملة المختصة ببيان التعيينات التي تتم شهريا على النماذج المعدة لذلك.

قواعد وإجراءات تشغيل المصريين بالخارج:
1- تلقي الطلبات باحتياجات أصحاب الأعمال في الدول الخارجية من العمالة المصرية والبحث عن فرص خارج جمهورية مصر العربية للمسجلين لدى الشركة الراغبين بالعمل في الخارج.
2- تلقي طلبات المصريين الراغبين في العمل على النموذج المعد لذلك وتسجيلها.
3- ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال والمهن التي تناسبهم وفقا لاحتياجات أصحاب الأعمال في الخارج.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج.
التزامات صاحب العمل:
يلتزم صاحب لعمل بنفقات السفر في حالة التعاقد للعمل بالخارج من محل التعاقد إلى مقر العمل والعكس سواء في أول مرة أو في الأجازات أو عند نهاية الخدمة.
وعلى الشركة أن تحتفظ لديها بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.

تشغيل المعوقين
]يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من خمسين عاملا سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل المعوقين بها. وتسري هذه النسبة على كل فرع على حده من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل.
ونلفت النظر إلى مسألتين:
الأولى: أنه يقصد بالمعوق في تطبيق النص كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بأداء عمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة عجز خلقي من الولادة.
الثانية: أن الهدف من النص تأهيل المعوق وإشعاره بأهمية وجوده في الحياة والمجتمع وذلك عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية والنفسية والمهنية التي يلزم تقديمها للمعوقين وأسرهم وذلك لمساعدة المعوق في التغلب على الإعاقة.
ولكل معوق الحق في متطلبات التأهيل المهني أو التعليمي وأيضا الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية دون مقابل إلا في حالات خاصة مثل تقديم الأجهزة التعويضية والوسائل المعينة فتقدم لهم بمقابل رمزي.
[]حقوق المعوق المؤهل:
- كل معوق يتم تأهيله مهنيا للعمل الحق في الحصول دون مقابل على ما يلي:
1- الحصول على شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية مبينا بها المهنة التي يستطيع المعوق العمل بها.
2- القيد في مكتب القوى العاملة التي يقع في دائرة اختصاصه محل إقامة المعوق المؤهل وتسلم له شهادة القيد.
3- يلتزم مكتب القوى العاملة بمساعدة المعوق المسجل لديه في توفير العمل المناسب لسنه وكفاءته المهنية.
4- يعفى كل المعوقين من الكشف الطبي عند التعيين أو اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
5- لا يجوز حرمان المعوق من أية ميزة أو حق مقرر للعاملين الأسوياء.
I]الجهات الملزمة بتشغيل المعوقين المؤهلين:
- تلتزم الجهات التالية بتشغيل عدد من المعوقين المؤهلين يعادل 5% من مجموع عدد العاملين بها وهذه الجهات هي:
1- الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
2- القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
3- أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل ويستخدمون خمسين عاملا أو أكثر سواء في مكان واحد أو أماكن متفرقة داخل مصر.
وتكون أولوية تشغيل المعوقين المؤهلين من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية.

تنظيم عمل الأجانب
[]
حفاظا على توفير سوق العمل أمام العمالة المصرية بعدم مزاحمة الأجانب لهم على الأقل حرص المشرع على وضع قيود على عمل الأجانب في مصر وهذه القيود هي:

) وجوب حصول الأجنبي على ترخيص بالعمل:
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويخضع استخدام الأجانب لشرط المعاملة بالمثل ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط في حالة سد حاجة البلاد من بعض الخبراء الأجانب الذين تحتاجهم بالرغم من عدم توافر المعاملة بالمثل فالمصلحة الوطنية قد تدعو للإعفاء من هذا الشرط في بعض الأحيان.

وحدد القانون ضوابط منح الترخيص لعمل الأجانب وتتمثل في الآتي:
1- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة في جمهورية مصر العربية مع مراعاة ألا يزيد عدد الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع العاملين بها.
2- حاجة البلاد الاقتصادية واحتياج المنشأة الفعلي لخبرة الأجنبي.
3- حصول الأجنبي على الترخيص لمزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
4- تناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهنة المطلوبة الإذن له بالعمل بها.
5- إلزام المنشأة التي يرخص لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات هؤلاء الخبراء والفنيين وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية على مدى تقدمهم.
6- تفضيل الأجنبي المولود بالبلاد والمقيم فيها بصفة دائمة.
]
الرسم المقرر للترخيص:
يحدد الرسم المقرر للترخيص بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.


2) القيد الخاص بالحد الأقصى لعدد الأجانب المستخدمين في شركات الأموال:
فرق المشرع بين العاملين الفنيين والإداريين وبين العاملين من غير الفنيين والإداريين. فبالنسبة للعاملين من الفنيين والإداريين فقد حظر المشرع استخدام الأجانب في هذه الأعمال بنسبة تزيد على 25% من مجموع العاملين بها في هذه الأعمال على ألا يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 30% من مجموع الأجور والمرتبات التي تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين.
بالنسبة للأعمال غير الفنية وغير الإدارية فقد حظر المشرع أن يزيد عدد المستخدمين من الأجانب من شغل هذه الأعمال عن 10% من مجموع العاملين بها وبشرط ألا يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن 20% من مجموع أجور العاملين التي تؤديها الشركة.
المهن التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها:
1- الإرشاد السياحي.
2- الرقص الشرقي.
3- أعمال التصدير والتخليص الجمركي ويستثنى الفلسطينيون من أعمال التخليص الجمركي.
الجزاء المقدر على مخالفة أحكام تنظيم تشغيل الأجانب:
قرر المشرع أن مخالفة الأحكام الخاصة بحصول العامل الأجنبي على تراخيص العمل لا يترتب عليها فحسب توقيع الجزاء الجنائي بل ويخضع للجزاء المدني أيضا وهو بطلان عقد العمل بطلانا مطلقا وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه.
الحالات التي يلغى فيها ترخيص العمل للأجنبي:
1- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة.
2- إذا أثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص واتضح بعد حصوله عليها أنها غير صحيحة.
3- إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أو جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على أساسه.
4- الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي ويتم الإلغاء بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة.


[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/7_cdr.gif[/IMG]



[IMG]http://www.******.com/vb/learn/misc/progress.gif[/IMG] [IMG]http://www.******.com/vb/learn/buttons/multiquote_off.gif[/IMG] [IMG]http://www.******.com/vb/learn/buttons/quickreply.gif[/IMG] مصراوى22 مشاهدة ملفه الشخصي إرسال رسالة خاصة إلى مصراوى22 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مصراوى22 البحث عن المشاركات التي كتبها مصراوى22


رد مع اقتباس