عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 28-09-2010, 07:06 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 20
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

تنظـــــــيم العمـــــــــــــل
]
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.
[/
التزامات صاحب العمل:

(1) إنشاء ملف لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من أجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك. ويودع بالملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك. وأن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
(2) نقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
(3) إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك.

ساعات العمل وفترات الراحة
[I]
تدخل المشرع بنصوص آمرة لتنظيم وقت العمل حماية لصحة العمال وضمان حصولهم على قسط من الراحة من ناحية واستجابة لمطلب العمال من ناحية أخرى.
لذا عني قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الجائز تشغيل العامل فيها رعاية لصحته وعملا على استمراره في عمله على النحو التالي:
(1) لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ولا تدخل بينها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
(2) يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر تناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
(3) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشر ساعة في اليوم الواحد.
(4) يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
ويستثنى من هذا الحكم العاملون في الأماكن البعيدة عن العمران والأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل فيتم تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
(5) يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالمواد السابقة إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية.
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم.
(6) على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل.
ويستثنى من الأحكام السابقة الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل – العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل – العمال المخصصين للحراسة والنظافة.
الحالات التي يستمر فيها العمل دون فترات راحة:
يجب أن يستمر العمل دون فترات راحة في الحالات والأعمال الآتية:
(1) العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
(2) أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
(3) العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
(4) العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
(5) العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى.
(6) صناعة البلاستيك.
(7) صناعة السينما.
(8) صناعة الخزف والصيني.
(9) العمل في المخابز.
(10) صناعة الدواء.
(11) العمل بالصيدليات.
يمنح العاملون في الأعمال الشاقة أو المرهقة الموضحة فيما يلي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
(1) صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
(2) إذابة الزجاج وإنضاجه.
(3) أعمال لحام المعادن باستخدام الغازات أو الكهرباء.
(4) الدهان بمادة الدوكو.
(5) إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
(6) تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها.
(7) صناعة الأسفلت.
(8) العمل في المدابغ.
(9) سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
(10) صناعة الكاوتشوك.
(11) صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
الأعمال المذكورة عاليه على سبيل المثال وليس الحصر.

الفئات المعاملة بقواعد خاصة في قانون العمل
]
وضع المشرع قيودا على حرية التعاقد من جانب صاحب العمل مراعاة لبعض طوائف من العمال تحتاج إلى الحماية لمنع تعرضهم للأمراض المهنية أو لحوادث العمل ويأتي تنظيم عمل الأطفال والنساء في أولوية المشرع المصري.
الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال والاستثناءات الواردة عليه:
قرر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 أن الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال هو أربعة عشر عاما ويحظر التدريب قبل اثنى عشر عاما.
أما قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد ربط بين الحد الأدنى لسن العمل وبين إتمام مرحلة التعليم الأساسي فيعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشر سنة. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
[I]
كما حظر القانون تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل سن إتمام التعليم الأساسي.
[]
قواعد تشغيل الأطفال:

نظرا لأن الأطفال بحاجة إلى تنظيم خاص للأعمال التي يكلفون بها اصدر وزير القوى العاملة القواعد التنظيمية لتشغيلهم في:

1) الفحص الطبي المبدئي والدوري :
على كل صاحب عمل يستخدم أطفالا إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند إليهم. على نفقة صاحب العمل وبواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي مرة كل عام على الأقل وكذلك عند انتهاء خدمته للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية.

2) تحديد ساعات العمل اليومي والأسبوعي وحظر العمل الإضافي:
يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميا على أن تتخلل ساعات العمل فترات لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وبحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. كما حظر تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.



3) حظر العمل الليلي للأطفال المشتغلين:
حظر المشرع المصري العمل الليبي للأطفال حظرا شاملا فيما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا. وذلك لما للعمل الليلي من مساوئ على الأطفال والمتمثلة في اضطرابات النوم وتغيير العادة الغذائية.

4) الراحة اليومية والأسبوعية:
حفاظا على صحة الأطفال ونموهم البدني والأخلاقي ألزم قانون العمل أصحاب الأعمال بأن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وبحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

5) الالتزامات التي تقع على عاتق أصحاب الأعمال:
مهما وضع المشرع من قواعد منظمة لعمل الأطفال إلا أنها تصبح قاصرة ما لم تكن هناك أداة فعالة لمراجعة هذه القواعد عن طريق
[]
إعداد الوثائق والمستندات الخاصة بالأطفال:

- ألزم المشرع في المادة 102 من قانون العمل كل صاحب عمل يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بأن:
(1) يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال.
(2) يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة وهي مديريات القوى العاملة التي يقع في دائرتها محل المنشأة التي يعمل بها الأطفال.
(3) يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
(4) إلزام صاحب العمل الذي يستخدم أطفالا في منشآته بتوفير العلاج اللازم للطفل العامل لديه سواء من إصابات العمل أو أمراض المهنة وفقا لأحكام التأمين الصحي.
(5) إلزام صاحب العمل بأن يحيط الطفل الذي يعمل بمنشأته قبل مزاولة العمل بمخاطر المهنة.
(6) إلزام صاحب العمل عند تشغيله لطفل أو أكثر أن يحرر أولا بأول كشفا مبينا به أسماء الأطفال وسنهم وتاريخ استخدامهم وأن يعلق نسخة من هذا الكشف في مكان بارز بالمنشأة. كما يلتزم بتقديم وجبة صحية متوازنة طبقا للجدول المرفق.
(7) يلتزم صاحب العمل بأن يسلم إلى العمال الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا. ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته وذلك بشرط أن يوقع الطفل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجر.


ولا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية: (44) عملا نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:
(1) صهر الزجاج وإنضاجه
(2) كافة أنواع اللحام
(3) صناعة الكاوتش
(4) العمل كمضيفين في الملاهي
(5) العمل في مجال بيع أو شرب الخمور (البارات)
(6) صناعة الأسمنت والحراريات
(7) صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية
(8) كبس القطن
(9) صناعة الغراء
(10) أعمال الغطس
(11) صناعة الفحم من عظام الحيوانات بما فيها فرز العظام قبل حرقها
(12) أعمال التبريد والتجميد
(13) عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات
(14) الأعمال التي تتم على ارتفاعات خطرة
(15) العمل في المدابغ
(16) صناعة الأسفلت ومشتقاته
(17) التعرض للبترول أو منتجات تحتوي عليه
(18) معامل تكرير البترول والبتروكيماويات
(19) صناعة البلاستيك من مخلفات البلاستيك وحرقه
(20) صنع الكحوليات والمشروبات الروحية وما في حكمها
(21) نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية


[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/4_cdr.gif[/IMG]
[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/4_cdl.gif[/IMG]
رد مع اقتباس