عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 30-09-2010, 04:04 PM
الصورة الرمزية mostafa_gamal2
mostafa_gamal2 mostafa_gamal2 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 669
معدل تقييم المستوى: 16
mostafa_gamal2 is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

حكم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال .

أقول وبالله التوفيق:

ميز الاسسلام الرجل عن المرأة ، وشرع لكل منهما ما يناسبه من الأحكام فيما يتمايزان فيه، وذلك لأن لكل منهما خصائص ينفرد بها عن الآخر في تكوينه الخلقي، وفي طباعه وصفاته النفسية والعقلية، وانطلاقا من ذلك جاء الاسلام بالنهي عن تشبه كل منهما بالآخر .
ومن الأدلة على ذلك وهي كثيرة :
1- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء..، وقال: أخرجوهم من بيوتكم.
أخرجه البخاري في كتاب اللباس برقم (5547).

وفي لفظ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ). أخرجه البخاري في كتاب اللباس حديث رقم(5546) .

2- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال . أخرجه الامام أحمد في مسنده برقم(6875) والطبراني أنظر مجمع الزوائد، قال الهيثمي(رواه أحمد ، والهذلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ، ورواه الطبراني باختصار وأسقط الهذلي المبهم فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات ) مجمع الزوائد(8/2103) .

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل. ( أخرجه الامام أحمد في مسنده قال البنا في الفتح الرباني17/303 : ورجاله رجال الصحيح ، وأبو داود في سننه في كتاب لباس النساء برقم(4098) ، وزالحاكم في مستدركه(4/194) وقال : صحيص على شرط مسلم ووافقه الذهبي .

4- عن أبي مليكة قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : أن المرأة تلبس النعل ؟ فقالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء . اخرجه أبو داود في سننه باب لباس النساء برقم(4099). والمقصود بالنعل الخاص بالرجل ، والرجلة من النساء هي التي تتشبه بالرجال في زيهم وهيأتهم، وأما في العلم والرأي فمحمود، ويقال : امرأة رجله إذا تشبهت بالرجال في الرأي والمعرفة، ومنه الحديث : إن عائشة كانت رجلة الرأي . ( انظر النهاية لابن الأثير 2/203) .

وهذه الأحاديث وغيرها صريحة في الدلالة على منع الرجال من التشبه بالنساء، ومنع النساء من التشبه بالرجال ، وهو قول جماهير أهل العلم.

ونذكر القواعد الشرعية في هذا الباب:

القاعدة الأولى : كل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء، وكل ما اختصت به النساء شرعا أوعرفا منع منه الرجال . قال ابن بطال : قال الطبرى: فيه – أي في حديث لعن المتشبهين - من الفقه أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى هى للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجال خاصة.( شرح ابن بطال 17/170).

أي أن كل ما كان من خصائص الرجال أو النساء ، ففعله لمن لم يختص به منهما محرم، وهذا يدخل في كل ما يتميز به أحدهما عن الآخر سواء في اللباس وهو الغالب، أو في الحركة والنطق ونحو ذلك .( انظر فتح الباري(10/332) – فيض القدير للمناوي(5/269) وفتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم(2/168).

ويكون اختصاص أحدهما بأمر دون الآخر إما بتخصيص الشرع له بذلك كالحرير و لبس الذهب ، والحجاب والتزعفرللمرأة ونحو ذلك فهذه من الخصائص التي ورد بها الدليل ، وإن كان العرف في بعضها وقت ورود الدليل يقضي بكونها مشتركة بين الرجل والمرأة، بل حتى بعد ورود الدليل يشيع في بعض بلاد المسلمين لبس الرجل للذهب مثلا ، فالمعتبر هنا ما ورد الدليل الشرعي به من تخصيص للرجل أو المرأة بأمر دون الآخر، ولا اعتبار للعرف اذا صادم نصا.(المدخل الفقهي العام للزرقا(2/880).

ويكون اختصاص أحدهما بأمر دون الآخر بالعرف أيضا وذلك إذا لم يكن ثمة نص في المسألة، فيعتبر ما عليه حال الناس ، وما قضى به عرفهم (نهاية المحتاج 2/362)، ما لم يتضمن مفسدة منع منها الشرع ، مثل أن تلبس المرأة لباس غير محتشم، قال شيخ الاسلام رحمه الله : إن الأصل في ذلك ليس هو راجعا الى مجرد ما يختارهالرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه ،..... وهذا خلاف النص والاجماع . ( مجموع الفتاوى 22/146).

والمنع في القاعدة يقصد به التحريم ، لما دلت عليه الأدلة السابقة.

ومن الفروع على هذه القاعدة:

1- يحرم على الرجل لبس حلية الذهب والحرير، لأن في ذلك تشبها بالنساء (المجموع 4/440 – عمدة القاري 22/41) .
2- يحرم على الرجل أن يتزعفر، و كل طيب له لون لأنه من خصائص النساء (الحاوي للفتاوي 1/99) .
3- لايجوز للمرأة أن تقلد زي الرجال وطريقة مشيهم أو حديثهم، لكون ذلك من خصائصهم . (فيض القدير 5/269) .

# ما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب يجري على الصبيان والجواري ، فلا يجوز الباس الصبي لباس الجارية، ولا الباس الجارية لباس الصبي ، قال شيخ الاسلام رحمه الله :
وأما إلباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير. ( مجموع الفتاوى 22/143) وانظر في المسألة الانصاف 1/480 – المجموع 4/435) .

# لبس البنطال للمرأة هل هو تشبه بالرجال؟
لم يرد دليل شرعي على اختصاصه بالرجال دون النساء، ولكن العرف أنه خاص بالرجال ،(وهذا عرف خاص عندنا لا دليل عليه) قال ابن حجر رحمه الله : ، فَأَمَّا هَيْئَة اللِّبَاس فَتَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ عَادَة كُلّ بَلَد ، فَرُبَّ قَوْم لَا يَفْتَرِق زِيّ نِسَائِهِمْ مِنْ رِجَالهمْ فِي اللُّبْس ، لَكِنْ يَمْتَاز النِّسَاء بِالِاحْتِجَابِ وَالِاسْتِتَار. (فتح الباري لابن حجر - (16 / 473).

وفي هذا الزمان أصبح لكل جنس ما يناسبه من اللباس وان كا ن متفقا في الاسم الا أنه ليس متفقا في الشكل والمضمون ، ويعرف كل أحد أن يفرق بين ما هو خاص بالرجال وما هو خاص بالنساء، وعليه فلا بأس من لبس المرأة للبنطال ، لكن بشرط أمن الفتنة بين النساء ، فإن أدى لبسها للفتنة بها حرم ذلك سدا للذريعة.

قد يقول قائل : بأننا نحرم لبس البنطال لكونه تشبها بالكافرات.

يقال له: بأن ضابط التشبه بالكفار لابد أن يكون هذا التشبه فيما هو من خصائصهم، وهذا ليس من خصائصهم ، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس من ثياب الكفار.

# القاعدة الثانية: ما ورد الدليل الشرعي بجوازه للرجل أو المرأة، انتفت خصوصية الآخر به.ومعنى هذه القاعدة أنه اذا دل العرف على اختصاص أحدهما بأمر وجاء الدليل الشرعي بجوازه للآخر ، فلا عبرة حينئذ بالعرف .

مما يدخل في هذه القاعدة : تحريم بعضهم التعطر بعطور النساء وذللك للعرف السائد بوجود عطور خاصة بالنساء وعطور خاصة بالرجال ، ولكن عندما ورد الدليل الشرعي نفى هذه الخصوصية وهوحديث رواه ابن ماجه عن أبي ذر : - عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من اغتسل يوم الجمعة فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى ) في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات . قال الشيخ الألباني : حسن صحيح(سنن ابن ماجه - (1 / 349). وصححه غيره من أهل العلم.

وأيضا :فإن الأمر قد يكون في بدايته تشبه ثم لا يكون تشبها فيما بعد إذا عمت به البلوى بين المسلمين وكذلك العكس ألا تر أن لبس البنطال كان في أول أمره تشبها ثم أصبح من عادت ملايين البشر من المسلمين ممن لو أورد عليهم أن هذا اللبس في تشبه لاستنكروه وعابوا على قائله لكونهم ما خطر في بالهم أنهم يتشبهون بهم في ذلك قال ابن حجر: وإن قلنا النهي عنها -أي عن المياثر الأرجوان - من أجل التشبه بالأعاجم فالجواب أن ذلك كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كفار ، ثم لم يصر الآن يختص بشعارهم فزال ذلك المعنى ، فتزول الكراهة .(فتح الباري 1/307)

وهذا أمر هام يجب التنبه إليه إذا لا يعني كون بعض العلماء في عصر من العصور أو جهة أو مكان قد نص على أمر معين بأنه تشبه أن يؤخذ هذا الأمر على إطلاقه بل لا بد من التأمل فيه والنظر في حاله واعتبار ما ذكرناه فيما يتعلق بالزمان والمكان .

# الحكمة في النهي عن تشبه الرجال بالنساء والعكس:

أن فيه اظهار الفرق بين الرجل والمرأة ، وكذلك قطع الطريق على ما يفضي إليه ذلك من مفاسد عظيمة دينيه ودنيوية. ( انظر مجموع الفتاوى 22/154) فله كلام جيد حول هذا.
هذا ما أردت بيانه في هذا الموضوع والله أسأل أن يجعله في موازين حسناتنا إنه سميع مجيب.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
__________________

ّ...............................
إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني...
وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعوا لي...