عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 30-09-2010, 04:12 PM
الصورة الرمزية mostafa_gamal2
mostafa_gamal2 mostafa_gamal2 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 669
معدل تقييم المستوى: 16
mostafa_gamal2 is on a distinguished road
افتراضي

بيان حكم تشبه الرجال بالنساء وأن ذلك حرام
روى البخاري (1) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال "ا.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2) في شرح هذا الحديث: (قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس ". ثم قال: "وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به ما ملخصه: "ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شىء لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير". ا. هـ. كلام ابن حجر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح !لبخاري: كتاب اللباس: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال.
(2) فتح البارى شرح صحيح البخاري (10/332)
قال النووي في روضة الطالبين: " يحرم على الرجال لبس ما تلبس المرأة والعكس " ا. هـ
وفي كتاب الإنصاف للمرداوي في الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ما نصه: "هذه المسألة وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم على الصحيح من المذهب " ا. هـ.

فيعلم مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولو في لبس أحذيتهم أي الخاصة بهم، وأنه لا يشترط لكون ذلك حراما أن تقصد المرأة التشبه بالرجال أو أن يقصد الرجل التشبه بالنساء، فليس المراد بحديث ابن عباس " لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال " وما أشبهه من الأحاديث التي فيها لفظ التشبه أن يقصد الرجل والمرأة التشبه بدليل الحديث السابق ذكره، والذي أخرجه أبو داود وغيره وهو: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل "، ولم يقل الفقهاء إنه يحرم على المرأة ان تلبس لبسة الرجل إن قصدت التشبه وإلا فلا يحرم،وأما ما كان مشتركا بين الرجال والنساء فيجوز للرجل والمرأة لُبسُه كبعض أنواع الأحذية والألبسة.
وأخرج أبو داود (1) عن أبي هريرة وأحمد في مسنده (2) والحاكم (3) وقال صحيح على شرط مسلم: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ".
وعن ابن أبي مُلَيكة قال: "قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرّجُلَة من النساء"، رواه أبو داود (4).
وعند الطبراني (5) أن امرأة مرت على رسول الله صل الله عليه وسلم متقلدة
قوسا فقال النبي صل الله عليه وسلم :" لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء".
قال النووي في روضة الطالبين: " يحرم على الرجال لبس ما
تلبس المرأة والعكس " ا. هـ
وفي كتاب الإنصاف للمرداوي (6) في الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ما نصه: "هذه المسألة وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم على الصحيح من المذهب " ا. هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب لباس النساء. (2) مسندأحمد (2/ 325).
(3) مستدرك الحاكم (4/ 194).
(4) سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب لباس النساء.
(5) المعجم الأوسط كما عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 103): عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الهيثمي: رواه عن شيخه علي بن سعيد الرازي، وهو
لين، وبقية رجاله ثقات.
(6) الإنصاف في الراجح من الخلاف (3/ 152).
هدانا اللة واياكم
__________________

ّ...............................
إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني...
وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعوا لي...