عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 07-10-2010, 09:11 PM
محمدطعيمة محمدطعيمة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 49
المشاركات: 1,064
معدل تقييم المستوى: 17
محمدطعيمة is on a distinguished road
افتراضي

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

أيها السادة السابق هو المادة رقم ((73)) من القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعروف إعلاميا باسم قانون كادر المعلمين
والمادة واضحة وصريحة لا لبس فيها وهي قانون ماضي عليه السيد رئيس الجمهورية .
وعلي فرض قول الوزير هذا الكلام فأيهما أقوي القانون الجمهوري أم القرار الوزاري
ربما يكون الوزير قد خانه التعبير أو يجهل مواد هذا القانون أصلا ولم يعد إلي الخبراء والاستشارين لديه
فكل هذا كان قبل مجيئه للوزارة ،وربما يكون قد ضغط عليه أحد أو ارتجل الحوار أو التصريح السابق فخرج عليه عوار هكذا والرجوع إلي الحق فضيلة بإذن الله
رد مع اقتباس