
09-10-2010, 07:33 AM
|
نجم العطاء
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 24
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الباسط عبد الرؤف الدسوقى على
فى وظيفة مدير ثانوى عام :
أولاً :
قبل الكادر كان هناك من يشغل وظيفة ناظر ثانوى ووكيل ثانوى ومدرس أول ثانوى وبعد الكادر كلنا معلم خبير وأنا المدرس الأول الثانوى المشرف ( مع أننى تتدربت عام 2005 لوظيفة موجه إعدادى وبناءاً على ذلك تم تسكينى على وظيفة أخصائى تدريس ثان أ بأمر تنفيذى وقمت بإخلاء طرفى من المدرسة وذهبت للإدارة التعليمية تنقلات وأستلمت العمل ونظراً لعدم وجود أماكن شاغرة حينها تم ندبى للعمل كمدرس أول ثانوى مشرف وهى وظيفتى السابقة التى كنت أشغلها من عام 2001 ) المهم أنا أقدم من أكثر من ناظر ثانوى ومن جميع الوكلاء الثانوى وتم تجاوزى فى حركة الترقيات وقيل أن الإختيار سيكون من الوظيفة السابقة وأعتقد أن هذا مخالف لقانون الكادر155 لسنة2007 والائحة التنفيذيه له
ثانياً :
بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى جميع المراحل التعليمية وإعلان الشروط والتى ليس من بينها شرط الوظيفة السابقة تقدمت بطلبين لمكتب التنسيق الأول لوظيفة مدير ثانوى والآخر لوظيفة موجه ولكن مكتب التنسيق رفض وطلب منى أن أختار وظيفة واحدة فقط أتقدم لها وفعلاً إخترت التقدم لوظيفة مدير ثانوى وبعد عدم إدارج إسمى يكون قد تم ضياع فرصة تقدمى لوظيفة موجه مما أصابنى بالضرر أكثر.
ثالثاً :
هل يجوز بع الإعلان عن مواعيد التقدم لشغل هذه الوظيفة والتنبيه على أن جميع أماكن مديرى ووكلاء المدارس تعتبر شاغرة وأن على جميع المدراء والوكلاء الحاليين التقدم خلال المده المحدده لذلك وتنتهى هذه المدة وتتم الإختبارات الأولى داخل الإدارة ويتم تصعيدنا للمديرية فى طنطا لإجراء إخبارات ومقابلة شخصية مع السيد وكيل الوزارة شخصياً وبعد أن يتم ذلك ونحن ننتذظر صدور الحركة يقوم مكتب التنسيق بالمديرية بلإتصال بكل مدراء المدارس الذين هم على رأس العمل ونظار المدارس أيضا والذين لم يتقدموا أصلاً بأى طلبات للترشيح ويجبرهم على التقدم قبل صدور الحركة بأيام مع العلم بأن كل هؤلاء المديرين غير تربويون وهو الشرط الأول للترشخ ومنهم إثنان سيحالون للمعاش هذا العام وأما الناظرات الاتى إجبرن على التقدم وهن يرفضن الترقية بعد صدور الحركة تقدمن بطلبات إعتذار عن الترقية
هل كل ماتم قانونى أم لا ؟ أرجو من سيادتكم سرعة التوضيح
مع العلم بأننى تقدمت بتظلم لمكتب التنسيق وكان الرد المبدئى أن هذه تعليمات المحافظ ؟ هل هذا من حق المحافظ أم لا؟
|
نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 مايلى :
يكون اختيار شاغلى وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم أول ""أ"" على الأقل طبقا للأ سس التالية :
1- الحول على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة إلى شهادة اجازة ويفضل الأعلى
2- قضاء مدة أربع سنوات على الأقل بالنسبة لشغل مدير مدرسة
3- اجتياز برنامج التدريب
4- توافر السمات الشخصية : كفاءة - جدارة - جوانب أخلاقية ..... الخ
|