
02-11-2010, 07:34 AM
|
نجم العطاء
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمير الجبال
الاخ والزميل الفاضل
تحية طيبة وبعد
ارجو افادتى فى موضعين
الاول وهو خاص بترقيات الكادر علمنا من التوجية ( اللغة الانجليزية ) ان السيد الوزير اصدر قرار بعدم التعامل بالمسميات الجديثدة الا بعد خمس سنوات والالتحاق باللاكاديمية للتدريب وتثبيت المسمى الجديد وبناء على ذلك يتم التعامل معنا على المسمى القديم فى النقل والانتدابات فما مدى صحة هذا الكلام مع العلم انهم اشارو الى وجود نشرة بهذا الكلام فى التنسيق بالادارة 0 ارجو الافادة
اما الموضوع الثانى فهو ما مدى سلطة المدير فى اعطاء حصص احتياطى واشراف فنى مع النصاب الجديد بعد الكادر مع العلم بان البعض لم يكمل نصابة فهل له ان يكمل بالاحتياطى نصابة فقط ام هناك زيادة خاصة بالحصص الاحتياطى
ولكم جزيل الشكر
|
الأول : لم يصل لعلمى هذا الكلام فالقانون 155 تم تطبيقه منذ صدوره
الثانى : الحصة الاحتياطى تحكمها العجز والزيادة وتسند خاصة لمن لم يكمل نصابه
|