عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 20-11-2010, 02:11 AM
الصورة الرمزية ياسر زكي3
ياسر زكي3 ياسر زكي3 غير متواجد حالياً
مشرف متميز قسمي "الأخصائي الإجتماعي والنفسي"
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,771
معدل تقييم المستوى: 18
ياسر زكي3 is on a distinguished road
افتراضي

زملائي الأعزاء
لابد من تشككيل لجان تقويم السلوك على مستوى الفصل والمدرسة وتفعيلها لكي يكون الفصل سليم ولا يقدر أحد على أخذ أي ملحوظات على قرار الفصل وبالنسبة في حالة إعتداء الطالب على المدرس هناك قرار وزاي بالفصل دون اتخاذ إجراءات القرار 515
قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998

بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع العنف فى المدارس



وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 515 بتاريخ 10 / 9 / 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1998 ؛

وحفاظا على قدسية المؤسسة التعليمية ؛



قرر

مادة 1

يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص ، ايذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم .

مادة 2

يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة .

مادة 3

يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

مادة 4

يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .

مادة 5

على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية
__________________