مادة نظرية القانون
مادة نظرية القانون
س عرف اركان العرف؟
ج : (1) الركن المادي ،(2) الركن المعنوي صـــــــ203،204
أولا : الركن المادي العمومية
أن من خصائص القاعدة القانونية أن يكون عامة بمعني أنها خطاب للكافة ومن ثم القاعدة العرفية
(ب) القدم يجب ان يكون العرف قديما بمعني ان يكون الناس قد درجو علي اتباع السلوك المعني جيلا
(ج ) عدم مخالفة العرف للنظام العام أو الاداب
ومن ثم اذا اعتاد الناس اتباع سلوك معني ينطوي علي مخالفة للنظام العام أو الاداب كان عرفا فاسدا لا يجب العمل به لانه يضر بالمجتمع مثال عادة الاخذ بالثار
(2) الركن المعنوي
لا يلغي لقيام العرف اعتياد الناس علي اتباع سلوك معين
..........................................
س : طرق الغاء القاعدة القانونية
ج : تنص المادة الثانية من القانون المدني علي انه " لا يجوز إلغاء نص تشريعي الابتشريع لاحق ينص صراحة علي إلالغاء أو يشتمل علي نص يتعاريض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك النشريع يستفاد من النص المادة السابقة أن هناك طريقين لالغاءالقاعدة القانونية "
1- الالغاء الصريح 2- الالغاء الضمني
اولا الغاء الصريح يكون الالغاء الصريح صريحا عندما يصدر تشريع ينص علي إلغاء قاعدة أو قواعد معينة
ثانيا الالغاء الضمني يكون الالغاء ضمنيا إذا لم يصريح به المشرع
اخواني واخواتي الاغزاء الى هنا تنتهي بعض الاسئلة الي اللقاء في اسئلة أخري رجاء كثيرة الدخول علي الموقع ونشرة هذا الي كل الزميلاءمن فضلكم بلاغ كل الزملاء ان يوجد موقع يخصوكمبها اسئلة ونوذج امتحانات اريد ان اتعرف عليكم واكون صدقات مهمة ان نعرف بعض ولمهم ام ان يكون في حوار داخل المحاضرات مع بعض انا ان شاء الله ها كون في الصف الاول يسار
ببهاء الصيني يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء شكرا الي الاصدقاء الاعزاء انا برقب كل يوم الموقع اي كل 3 ساعات ارقب الموقع من جديد اتمني ان من نهلة , علاء ، صموئي ، ميار وضع كل الموضوعات مع التركز علي اسم المادة هكذا انا بعمل
|