اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاصاة
ماهى المسألة الحجرية
|
بالنسبة للمسألة الحجرية : صورتها توفيت امرأة عن زوج وأم أو جدة وعدد من أولاد الأم , وعصبة من شقيق مع شقيقة أو لا ( أي وجود في المسألة من يستحق فرض النصف - وفرض السدس وأولاد أم استحقوا فرض الثلث - ومعهم في المسألة إخوة أشقاء ) فيكون التوريث أن اإخوة الأشقاء يأخذوا بقية التركة بعض أصحاب الفروض ونجد أن الباقي لا شيء , وقد وقعت مرتين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرة الأولى أن لا شيء للعصبة من الشقيق معه شقيقة أم لا , ولما أراد أن يقضي بذلك في المرة الثانية , قال له بعض الأشقاء : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم ( فسميت حجرية ) أو حمارا ضاع في الصحراء ( فسميت حمارية ) أليست أمنا واحدة ؟ فإذا لم ينفعنا الأب فلا ينبغي أن يضرنا , فقضى عمر رضي الله عنه بالتشريك بينهم بالثلث يقسمونه بينهم جميعا بالسوية , لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ومن ذلك يتبن وجه تسمية المسألة بالمشتركة أو الحمارية أو الحجرية .
أرجو أن تكون الإجابة وافية وإن أردت مزيد تفصيل انا في الخدمة